إلى أدوات الشرط المفقودة في المقام كما أن جعلها وصفا للشخص يحتاج إلى تقدير موصوف حيث إن كلمة صدقة لما كانت مفعولا مطلقا يكون المراد منها النوع قطعا فجعل الصفة صفة للشخص يوجب الاحتياج إلى تقدير الموصوف وهو خلاف الظاهر.
قوله (قده) مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان (الخ) هذا وجه آخر ذكره صاحب المقابيس لدلالة الخبر الشريف على بطلان بيع الوقف، وحاصله أن قوله لا تباع ولا توهب صفة للنوع لا للشخص فإنه لو جعلت الصفة وصفا للشخص لكان مقتضى اطلاق الاشتراط أي اشتراط عدم بيع هذا الشخص هو عدم جواز بيعه مطلقا سواء طرء مجوز بيعه أم لا لكن هذا الاطلاق مخالف للكتاب لمكان جواز بيعه عند طرو المجوز والشرط المخالف للكتاب فاسد لا يليق بأن يصدر عن أمير المؤمنين (ع) فلا بد من أن يجعل وصفا للنوع حذرا عن ذاك المحذور فيتم المطلوب.
قوله (قده) إلا أن يقال إن هذا الاطلاق نظير الاطلاق المتقدم (الخ) قد أورد المصنف (قده) على التقريب الذي ذكره صاحب المقابيس بوجوه ثلاثة (الأول) ما أشار إليه بقوله إلا أن يقال (الخ) وحاصله دعوى انصراف اطلاق اشتراط عدم البيع إلى ما عدا وجود مجوز البيع فيخرج صورة طرو المجوز عن حيز الشرط فلا يكون الشرط (ح) مخالفا للكتاب (الثاني) ما أشار إليه بقوله (قده) مع أن هذا التقييد مما لا بد منه (الخ) وحاصله أنه لو جعلنا الوصف صفة للنوع أيضا لاحتاج إلى التقييد فإن الوقف الذي لا يباع يصح بيعه عند طرو المجوز لبيعه فيكون اطلاق قوله لاتباع مخالفا للكتاب سواء كان وصفا للنوع أو للشخص (والثالث) ما أشار إليه بقوله مع احتمال علم الإمام (الخ) وحاصله أن صحة اطلاق الاشتراط في