امضائه لا يترتب عليه شئ أصلا، إذ المعنى الاعتباري لا بد من وجوده في موطن وجوده الذي هو عالم الاعتبار من صدوره عمن بيده الاعتبار والمنشئ أعني من هو واقف ليس بيده الاعتبار، وإنما الاعتبار بيد الشارع فبامضائه يترتب تحقق المنشأ في وعاء الاعتبار فدليل الاعتبار لو كان مطلق يثبت اعتبار المنشأ مطلقا ولو كان مقيدا يثبت اعتباره مقيدا لكن دليل امضاء الوقف أعني قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها مطلق يثبت ايقافها و عدم تحويلها عن مكانها الذي انشاء الواقف ايقافها فيه ويشمل صورتي طرو المجوز وعدمه ودليل جواز البيع عند طرو المجوز يكون مقيدا لاطلاق دليل الامضاء لا لاطلاق اشتراط الواقف عند الانشاء فظهر أن اشتراط النوع لا يحتاج إلى التقييد أصلا فسقط قول المصنف بأن هذا التقييد مما لا بد منه ولو على تقدير كون الوصف وصفا للنوع، ومنه يظهر سقوط قول صاحب المقابيس أيضا إذ على تقدير كون الوصف وصفا للشخص أيضا لا يترتب عليه أثر إلا بعد الامضاء وبعد ارجاع التقييد إلى اطلاق دليل الامضاء لا يترتب على اطلاق اشتراط الواقف أثر أصلا، وبما ذكرناه يصحح اشتراط عدم البيع المذكور في صورة كتابة الأوقاف حيث يذكرون فيها بعد كتابة انشاء الصيغة بأنه صار وقفا صحيحا شرعيا بحيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
وأما الوجه الثالث فلأن العلم بعدم طرو المجوز لا يخرج اطلاق الشرط عن كونه مخالفا للكتاب، وذلك لأن معنى الاشتراط ونتيجته هو الزام المشروط عليه بعدم البيع عند طرو المجوز وعدمه وهذا الالزام بعدم البيع على تقدير طرو المجوز مخالف للكتاب طرء المجوز أو لم يطرء كان الواقف ممن يعلم بطروه أو بعدم طروه أو لم يكن عالما فعلم الواقف بعدم طرو المجوز لا يخرج الشرط عن كونه مخالفا للكتاب كما لا يخفى.