والمانع عن بيع العين الموقوفة هو الوقف، فيجب أن يكون رفع المانع عن بيعه قبل بيعه وإلا يلزم أن يكون الممنوع بنفسه موجبا لرفع مانعه مع أن الممنوع عند المانع لا يعقل وجوده حتى يكون رافعا لوجود مانعه (ولا يخفى) إن هذا الوجه مع لطافته لا يخلو عن المغالطة، وذلك بأخذ الطلق بمعنى فعلية النقل والتحويل مكان الطلق بمعنى قابلية النقل والتحويل.
وتوضيحه أن فعل الواقف إنما هو انشاء ايقاف العين في مكان وقصره وحبسه من أن ينتقل عنه إلى مكان آخر الذي هو المعنى المقابل للطلق و بطرو المجوز يصير المال قابلا للنقل ويمحض تحقق القابلية فيه لا يتحقق فيه النقل بل هو بعد واقف على ما هو عليه من ايقافه في محله حتى ينقل فبالبيع يخرج عن الوقف، لكن البيع ورد على الموضوع القابل للنقل وهذا كإذن المرتهن للراهن في بيع الرهن أو إذن الراهن للمرتهن في بيعه فإن نفس إذن المرتهن مثلا لا يخرج العين عن الراهن بل هو موجب لقابلية الرهن لأن يرد عليه البيع الذي بايراده عليه يخرجه عن الرهن ولذا لو رجع عن الإذن يبقى بالعين على ما كان عليه من الرهن من غير أن يكون الرجوع رهنا جديدا فظهر سقوط الاستدلال المذكور عن الدلالة على بطلان الوقف بطرو مجوز البيع وأما الدليل على كون البيع مبطلا له فهو أن الواقف كما عرفت يكون فعله ايجاد احتباس المال في المكان المخصوص وجعله مقطوع الرجلين في عالم الاعتبار من غير لحاظ منه في لزومه أو جوازه بمعنى أنه لا ينشأ العقد اللازم بوصف اللزوم حتى يكون لزومه أيضا منشأ أيضا منشأ ولا العقد الجايز كك بل لو انشاء اللزوم أو الجواز لم يترتب على إنشائه أثر لأن اللزوم أو الجواز حكم شرعي مجعول من الشارع لا أنهما من الأمور الاعتبارية التي ينشئها المنشئون فلزوم الوقف ينشأ من ناحية دليل امضائه مثل قوله الوقوف على حسب ما