فيقع بينهما التعارض فيجمع بينهما بحمل الطائفة الثانية على حصول الاستحقاق بسبب الحيازة لا الملك فيرتفع هذه المعارضة، والذي يدل عليه هو عموم الطائفة الثانية بالنسبة إلى ما لا يقبل الملك أصلا كأوقاف العامة مثل الخانات والمدارس والمساجد وهو يلائم الحمل على ثبوت الأولوية والاختصاص بسبب السبق، وهذا بخلاف ما لو حملناها على الملك فإنه يجب تقييدها بما يقبل الملك (ح).
أقول مضافا إلى أن التعبير بكلمة فهو أحق به أيضا قرينة على ثبوت حق الاختصاص والأولوية بسبب السبق لا الملك.
(الخامس) قد وقع الخلاف في حكم هذا القسم من الأراضي التي هي موات بالأصل إذا عرضها الموت بعد الاحياء على أقوال (فقيل) ببقائها على ملك معمرها (وقيل) بخروجها عن ملكه وصيرورتها ملكا لمن يعمرها ثانيا (وقيل) بأنها للإمام عليه السلام، كما أن القسم الأول أعني المحياة بالأصل كانت كذلك، ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار في ذلك، وفي المسألة قول آخر بالتفصيل بين ما إذا كان عروض الموت عليها وهي في يد معمرها أو وارثه فيخرج (ح) عن ملكه بعروض الموت، وبين ما إذا كان عروض الموت عليها بعد أن صارت منتقلة عن معمرها أو وارثه إلى غيره بإحدى العقود الناقلة فلا تخرج عن ملك المنتقل إليه بالموت، وهذا التفصيل موجود في كلماتهم في ضمن ذكر حكم هذا القسم أعني الموات بالأصل التي عرضها العمارة ولكن لم يعلم منهم اختصاصه بهذا القسم أو أنه يعمه والقسم الأول أعني المحياة بالأصل أو يختص بالقسم الأول (وكيف كان) فهو لا يخلو عن بعد، ضرورة بعد الفرق بين بقائها على يد المعمر ومن بحكمه وبين انتقالها عنه بإحدى العقود الناقلة كما لا يخفى (فتحصل مما ذكرناه) الأقسام الأربعة بأحكامها.