من أن عليه طسقها يؤتى به إلى الإمام فهو محمول على زمان الحضور، وذلك بقرنية قوله عليه السلام يؤتى به إلى الإمام، الظاهر في كونه في زمان حضورهم وبسط أيديهم، فلا يشمل مثل زمان الغيبة الذي لا خلاف في عدم وجوب شئ للإمام عليه السلام في تلك الأراضي مع أن حمله على زمان الحضور أيضا بعيد لعدم معاملة أمير المؤمنين عليه السلام مع المتصرفين في تلك الأراضي بتلك المعاملة إذ لم يعهد منه عليه السلام مطالبة الناس بطسق ما في أيديهم (فالأولى) أن يحمل على تحليلهم عليهم السلام لشيعتهم أو لجميع الناس وأن المقتضى لأخذ الطسق كان موجودا إلا أنهم أباحوه ارفاقا بالشيعة، ومورد الخبر وإن كان هو الموات بالأصل كما نقله في الكتاب إلا أنه يجري حكم الموات بالأصل في هذا القسم أيضا، هذا تمام الكلام في القسم الأول.
(القسم الثاني) ما كانت مواتا بالأصالة، ولها أيضا أحكام (الأول) إن الأرض الموات بالأصل للإمام عليه السلام، وهذا مما لا اشكال فيه، وليس في هذا القسم مما يوجب تخصيصا لدليل هذا الحكم لكي يحتاج إلى الجواب (الثاني) إنها أيضا حلال لشيعتهم أو للعموم على حسب الاحتمالين المتقدمين مع قوة الأخير منهما (الثالث) إنها في وجوب الطسق كالقسم الأول، بل إنما مورد المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بوجوب الطسق هو هذا القسم، وقد قلنا إن القسم الأول ملحق به (الرابع) إنها تملك بالاحياء لا بالحيازة، وذلك لأنه وردت طائفتان من الأخبار " إحديهما " تدل على صيرورة الأرض الموات ملكا بالاحياء كقوله عليه السلام من أحيى أرضا ميتة فهي له، وهي تدل على كون التملك بالاحياء ولو سبق المحيي شخص آخر بالحيازة " والأخرى " تدل على صيرورتها ملكا بالحيازة، كقوله عليه السلام من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، وهي تدل على ثبوت الملك بالحيازة ولو مع عدم الاحياء