لا يترتب على بيعه إلا الاستنقاذ وهذا الموضع أيضا منها، إذ الكافر المشتري مأخوذ باقراره بحرية العبد الذي يشتريه فيحكم عليه بالحرية فيما يشتريه ظاهرا أخذا عليه باقراره، فينتفي السبيل منه عليه (ح) وقد عرفت أن المنهي عنه هو الملك الموجب لسبيل الكافر عليه المنتفي في المقام، هذا ما يقتضيه الدليل وقد أشكل عليه المصنف (قده) بالعلم بفساد البيع تفصيلا المتولد من العلم الاجمالي بثبوت خلل فيه، أما في المبيع على تقدير أن يكون حرا وأما في المشتري على تقدير كونه رقا، ثم قال: إلا أن نمنع اعتبار مثل هذا العلم الاجمالي (ولا يخفى) أن المنع عن اعتباره في محله وذلك لعدم ترتب الأثر على تقدير رقيته بعد كون الكافر مأخوذا باقراره ظاهرا، بل ولو أقر العبد في المقام بالعبودية، فإن اقرار العبد لا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى الكافر المقر له بالحرية، فالكافر المقر مأخوذ باقراره سواء أقر العبد بخلافه أم لا، فلا يترتب على بيعه (ح) إلا استنقاذه، وليس هذا نظير ما إذا أقر شخص بشئ وأقر المقر له بخلافه، كما إذا أقر بدين لزيد مثلا وأقر زيد بخلافه.
(الموضع الثالث) ما إذا قال الكافر للمسلم أعتق عبدك عني بكذا فأعتقه، فالحكم فيه أيضا هو الصحة، وذلك لما ذكر في الأول من أن الدليل على بطلان بيع المسلم من الكافر لا يشمل الملكية الاستطراقية.
(الموضع الرابع) ما لو اشترط البايع على المشتري عتقه، و الحكم فيه هو المنع، وذلك لأن الاشتراط عليه لا يفيد أمرا أزيد من اجباره على البيع، والمفروض هو تحقق هذا الاجبار عليه من طرف الشارع، كما يستفاد من قوله عليه السلام لا تقروه عنده وبيعوه من المسلمين