فلعدم مجيئي ما قلنا في الإرث في الوقف (وتوضيح ذلك) أن الوجه في الحكم بالتوارث على ما عرفت هو عدم التفاوت بين ملك الوارث وملك مورثه، بل ملكه هو بعينه ملك مورثه، وإنما يقول الوارث مقام مورثه في كونه طرفا لتلك الملكية، فالوارث يصير طرفا لتلك الملكية على ما هي عليه من الوصف أعني لزوم الجبر على المالك بالبيع واخراج الملك عن تحت سلطنته، وهذا الملاك لا يجري في الوقف، فإنه إذا وقف العبد الكافر على طبقات الكفار بطنا بعد بطن فأسلم العبد الموقوف فلا يخلو إما أن يسلم عند وجود الطبقة التي كانت موقوفا عليها في حال كفر العبد وإما أن يسلم مقارنا مع زوال تلك الطبقة وانتقال العبد إلى الطبقة اللاحقة بحيث يقع اسلام العبد وانتقاله إلى الطبقة اللاحقة في ظرف واحد وعلى كلا التقديرين فلا ينتقل إلى الطبقة اللاحقة (أما على الأول) فلأن اسلامه يوجب فساد وقفه لأن بقاء وقفه موجب لسلطنة الكافر الموقوف عليه، وإذا بطل وقفه يباع بثمن يصح تسلط الكافر عليه فيجعل وقفا على هذه الطبقة وعلى من بعدها من الطبقات فلا يبقى العبد بعد اسلامه وقفا على الطبقة الموجودة حال اسلامه حتى ينتقل عند زوالهم إلى الطبقة اللاحقة (وأما على الثاني) فالأمر أوضح، لأنه إذا حكم ببطلان الوقف على الأول واخراج عين العبد عن ملك الطبقة الموجودة مع أنه كان على ملكهم قبل اسلامه فعدم دخوله إلى ملك الطبقة اللاحقة إذا كان اسلامه مقارنا لاضمحلال الطبقة السابقة يكون بطريق أولى.
قوله (قده) ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا الخ وهذا الاحتمال قوي جدا وذلك لأن بيعه نحو استيلاء عليه وهو منفي بعموم الآية المباركة، ومع الغض عنه يكون مقتضى الخبر المتقدم عدم