الأصلي الثابت في مجراه لا يتعدى عن مورده إلى مورد آخر غير مجرى الأصل، ولذا لو وصل المسافر الخارج عن البلد إلى حد يشك في خروجه عن حد الترخص يحكم عليه بوجوب التمام في ذلك الحد بحكم الاستصحاب ولو بلغ المسافر القادم إلى البلد هذا الحد يحكمون عليه بالقصر، فلا يلحق أحدهما بالآخر الحاقا حكميا، وأي وجه في الحاق غيره به في الحكم مع أنه ليس بأولى من العكس، وإنما مورد التمسك بعدم الفصل هو ما إذا كان الدليل الدال على حكم في موضوع (في الجملة) دليلا اجتهاديا وثبت التلازم بين ثبوته في هذا الموضوع وبين سائر الموارد، فعند ذلك يتعدى عنه إلى غيره، ولعله (قده) أشار إلى هذه المناقشة بقوله " فتأمل ".
قوله (قده) ولا يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد لا ن استصحاب الصحة مقدم عليها (الخ) ولا يخفى ما في هذا العبارة لأن أصالة الفساد المحكومة بما ذكره (قده) من استصحاب الصحة لا يخلو أما أنها أصل موضوعي جار في المورد كما إذا كان مسبوقا بالفساد أو أصل حكمي، وعلى كلا التقديرين فلا وجه لتقدم استصحاب الصحة عليها، أما إذا كانت أصلا موضوعيا فلأنها (ح) أصل موضوعي جار في مورده مثل استصحاب الصحة الجاري في مورده، وليس بينهما حاكمية ومحكومية إذا كانا في مورد واحد فضلا عما إذا كان كل واحد في مورد غير مورد الآخر، وأما إذا كانت أصلا حكيما فلأنها وإن كانت محكومة بالأصل الموضوعي المجتمع معها في مورد واحد، لكن ليست محكومة بأصل جار في مورد آخر، فلا وجه للحكم بتقديم استصحاب الصحة الجاري في مورد على أصالة الفساد الجارية في مورد آخر، ولعله (قده) لذا أمر بالتأمل.
قوله (قده) ثم إن الظاهر أنه لا فرق بين البيع (الخ) وذلك لما