ولو تعلق بعمل الحر، وذلك أما إذا لم يكن في الذمة فلأن استيلاء الكافر على المسلم باستيفاء منفعته سبيل وهو منفي وأما إذا كان في الذمة فلأنه لا يكون (ح) إلا كالدين فكما يصح استدانة المسلم من الكافر وليس اشتغال ذمته به سبيلا منه عليه، فكذلك اشتغال ذمته به بعقد الإجارة لا يكون سبيلا منه عليه (وبعبارة أخرى) فرق بين الأجير الخاص وهو الذي صار أجيرا في مدة معينة بحيث لا يمكنه صرف منافعه في تلك المدة إلي غير ما استأجر عليه وبين الأجير المطلق وهو الذي صار أجيرا للعمل مطلقا، فالأجير الخاص يصير مسلطا عليه بسبب الإجارة من المستأجر، فللمستأجر منعه عن غير ما استأجر عليه والزامه بما استأجر عليه وهذا نحو سلطنة منه عليه، بخلاف الأجير المطلق فإنه ليس للمستأجر فيه إلا أن يطالبه بالعمل كما أن الداين يطالب المديون بالدين وليس فيه سلطنة منه عليه كما لا سلطنة للداين على المديون كما لا يخفى.
قوله (قده) نعم يمكن توجيه الفرق بأن يد المستأجر على الملك الخ توضيح ذلك يتوقف على بيان الفرق بين إجارة الأموال وإجارة الأعمال (فنقول) الإجارة الواردة على أعيان الأموال توجب استيلاء المستأجر على رقبة تلك العين لكي يستوفي منها ما ملكه من منافعها، وهذا هو الذي يعبر عنه بتمليك المنفعة لا تمليك الانتفاع، وأما إجارة الأعمال فإن كان العمل من العبد فيمكن أن تكون من هذا القبيل فتكون رقبة العبد تحت سلطان المستأجر بصيرورة منافعه ملكا له، ويمكن أن تكون من قبيل الإجارة على الأعمال في غير الأجير الخاص، وإن كان العمل من الحر فإن لم يكن أجيرا خاصا بل آجر نفسه لعمل في ذمته بحيث يستحق منه المستأجر ذاك العمل بلا سلطنة منه عليه في قصره عما يعمله ولا في صرفه فيما يشاء