من الأعمال فلا اشكال في خروجه عن تحت سلطنة المستأجر وعدم استيلاء المستأجر عليه بوجه، وإن كان أجيرا خاصا بمعنى صيرورة منفعته في مدة خاصة متعلقا للإجارة، سواء جعل صرفها في أمر خاص كالكتابة مثلا أو جعل منفعته في مدة معينة للمستأجر بحيث يصرفها فيما يشاء! فهل هذا النحو من الإجارة يجعل الأجير تحت سلطان المستأجر ويصير هو مسلطا عليه؟
أولا، من جهة كونه حرا والحر لا يصير مسلطا عليه؟ وجهان، أقواهما الأول وذلك لاقتضاء الإجارة تسلط المستأجر على العين الذي ملك منافعه بالإجارة ولا شبهة في امكان صيرورة الحر مسلطا عليه ولو بجعله نفسه كذلك بعقد معاوضي.
إذا عرفت ذلك فنقول لا اشكال في صيرورة العبد المستأجر عليه تحت يد المستأجر إذا استأجر على نحو الإجارة في الأموال، وكذا الحر بناء على ما اخترناه من صيرورته تحت سلطنة المستأجر بعقد الإجارة فعلى هذا تبطل إجارة المسلم من الكافر نحو إجارة الأموال مطلقا حرا كان الأجير أو عبدا كما أنه على تقدير المنع عن صيرورة الحر مسلطا عليه لا بد من التفصيل في إجارة المسلم من الكافر بين الحر والعبد،، فمنشأ التفصيل بينهما هو دعوى امتناع صيرورة الحر مسلطا عليه لا أنه على تقدير صحة التسلط عليه تصح إجارته تخصيصا لدليل نفي السبيل (وبعبارة أخرى) النزاع ليس في كون تسلط الكافر على المسلم سبيلا إذا كان المسلم حرا بل النزاع في أنه ليس للكافر تسلط على المسلم إذا كان حرا لأجل امتناع التسلط على الحر (فتحصل من جميع ما ذكرناه) إن الأقوى من تلك الأقوال في إجارة المسلم للكافر هو التفصيل بين ما إذا كانت في الذمة أو في العين (وبعبارة أخرى) على نحو إجارة الأعمال أو على نحو إجارة الأموال فيصح في الأول و