فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " لا يدل أيضا إلا على أنهم مراجع من قبل الحجة في بيان الأحكام في الحوادث الواقعة وذلك لعدم تبين المراد من الحوادث الواقعة والقدر المتيقن منها هو ما يقع مورد الابتلاء من الموضوعات الكلية التي لم يكن حكمها معلوما من الكتاب والسنة.
وقد استظهر منه المصنف قده دلالته على اثبات الولاية العامة للفقيه بشواهد ثلاث (الأولى) دلالته على وجوب الرجوع إلى الفقهاء في نفس الحوادث الواقعة لا في أحكامها، فلو كان المراد هو الرجوع إليهم في أحكام الحوادث لكان اللازم أن يعبر بقوله أما أحكام الحوادث الواقعة، لا أن يأمر بالرجوع إليهم في نفس الحوادث (الثانية) استبعاد اختفاء لزوم الرجوع إلى العلماء في أحكام الموضوعات المستحدثة من مثل السائل حتى يحتاج إلى السؤال، وهذا بخلاف ما إذا كان السؤال عن الولاية العامة للفقيه فإن الجهل به ولو من مثله ليس مستغربا (الثالثة) التعليل بكونهم حجته وأنه صلوات الله عليه حجة الله فإنه يناسب مع تصدي الأمور التي كان المرجع فيها هو الرأي والنظر مما يكون بنظر الولاة المنصوبين من قبل الإمام، لا بما يرجع إلى وظيفة المبلغ للأحكام حيث إنهم حجج الله تعالى كما وصفهم في رواية أخرى بأنهم أمناء الله على حلاله وحرامه ولو كان المقصود جعل منصب التبليغ لهم لكان المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم، هذا محصل ما أفاده (ولا يخفى ما فيه) حيث إن شيئا من الشواهد المذكورة لا يوجب ظهورا في اللفظ يشمل بظهوره اللفظي لغير تبليغ الأحكام لأنها وجوه استحسانية أجنبية عن باب الظهورات.
ثم لو بنينا على عموم ولاية الفقيه ببركة دلالة مقبولة ابن حنظلة فلا