كفر مولاه وارتداده، وهذا مما لا يقولون به، فلا بد من تخصيص الآية بما عدا هذه الموارد، وحيث إن سياق الآية آبية عن التخصيص وجب صرفها عن هذا المعنى الموجب لتخصيصها، وأقرب المحامل هو الحمل على نفي السلطنة فندل على محجورية الكافر في التصرف في العبد المسلم، فلا دلالة فيها على نفي الملكية أصلا، ولا يخفى أن هذا الايراد قوي لا مدفع له.
(الثانية) فسرت الآية المباركة في بعض الأخبار بنفي الحجة فيكون الخبر شارحا ومفسرا لها فلا يمكن مع ما ورد في تفسيرها حملها على نفي الملكية وهذه المناقشة مدفوعة بأن ما ورد في تفسير الآيات غير مناف للأخذ بظواهرها ولا يصادم حجية ظهورها لكون هذه التفاسير بيانا لما في في بطون الكتاب الكريم الغير المنافية مع الأخذ بظاهره (الثالثة) معارضة الآية مع العمومات الدالة على صحة البيع والتجارة (ولا يخفى ما فيه) إذ على تقدير تمامية دلالة الآية تكون مخصصة وشارحة لها وذلك لمكان كونها أخص من تلك الأدلة، ولا يعتبر في مخصصيتها كونها أخص من كل واحدة من تلك العمومات بل يكفي كونها أخص من مجموعها، مضافا إلى انطباق ضابط الحكومة على المقام على ما بيناه في الأصول، فقول المصنف (قده) وحكومة الآية عليها غير معلومة غير سديد وليت شعري أي فرق بين المقام وبين حكومة نفي الضرر والحرج على العمومات الأولية.
قوله (قده) مضافا إلى استصحاب الصحة في بعض المقامات الخ وذلك فيما إذا كان مولى العبد المسلم مسلما ثم كفر بعد الاسلام وشك في بقاء ملكه فإن مقتضى الاستصحاب هو بقاء ملكيته له، وكذا فيما إذا كان الكافر مالكا لكافر آخر ثم أسلم العبد، ثم إنه إذا ثبت صحة التملك في بعض الموارد فاللازم هو الحكم بها في الموارد الآخر لعدم القول بالفصل (ولا يخفى ما فيه) كما أورد المصنف (قده) في نظائره وذلك لأن الحكم