لا خصوصية في حالة البقاء بل لو كان تملك الكافر للمسلم مبغوضا لكان المبغوض منه هو أصل. التملك فمن النهي عن التقرير في حال البقاء يستكشف حرمة التقرير في حال الحدوث أيضا فيكون بيعه منهيا عنه وهو موجب للفساد.
وقد أورد عليه المصنف (قده) بأن غاية ما يدل عليه هذا النص بعد إلغاء خصوصية حال البقاء عن البين هو كون حال الحدوث كحال البقاء، ولا دلالة على زيادة حال الحدوث على حال البقاء، لكن الخبر لا يدل إلا على حرمة البقاء حرمة تكليفية من غير دلالة على الوضع أصلا فيكون حال الحدوث أيضا كذلك، ولازمه حرمة بيع العبد المسلم من الكافر تكليفا لا أنه فاسد كما هو المدعى هذا محصل مرامه (قده) (ولا يخفى ما فيه) لأن النهي عن الحدوث ولو كان كما أفاده (قده) تكليفيا لكنه بعد كونه راجعا إلى ناحية المسبب أعني ملكية الكافر للمسلم فلا محالة يدل على الفساد كما هو مختاره (قده) وهو المحقق في الأصول وليس وزان النهي الراجع إلى ناحية المسبب كالنهي المتعلق بالسبب في عدم دلالته على الفساد نظير البيع وقت النداء، ومن المعلوم في المقام أن النهي عن تقرير العبد المسلم عند الكافر بعد اسلامه ليس إلا من جهة مبغوضية تملك الكافر إياه الذي هو المعنى المسببي ومبغوضية حدوث هذا المعنى المستكشف بالنهي يدل على الفساد.
ولا فرق في استظهار ما ذكر من الأمر ببيعه من المسلمين كما في قوله عليه السلام " بيعوه من المسلمين " أو من النهي عن تقريره عنده كما في قوله عليه السلام " ولا تقروه عنده " بل كلاهما يدلان على الفساد إلا أن دلالة الأمر على الفساد تكون بالالتزام ودلالة النهي تكون بالمطابقة، ونظير ذلك ما إذا اشترط على المشتري في ضمن العقد أن لا يبيع المبيع من عمرو أو يشترط عليه أن يبيعه من زيد فإن