بيعه من عمرو في كلتا الصورتين فاسد إلا أن الشرط إذا كان عدم البيع من عمرو يدل على فساد بيعه منه بالمطابقة، وفي الصورة الأخرى يدل على فساده بالالتزام لأن قصر سلطنة المشتري على البيع من زيد يقتضي سلب سلطنته عن البيع من غيره، فيكون بيعه من عمرو مع كونه مسلوب السلطنة في بيعه منه باطلا بمقتضى الشرط، وهكذا في المقام لا فرق في استفادة فساد بيع المسلم من الكافر بين أن يكون من الأمر ببيعه من المسلم أو من النهي عن تقريره عند الكافر، إذ بعد إلغاء خصوصية حال البقاء وتسليم كون البقاء كالحدوث في تلك الجهة يدل على النهي عن البيع من الكافر أو على الأمر ببيعه من المسلم وعلى كلا التقديرين يكون مقتضيا لفساد البيع من الكافر كما هو المطلوب (ثم إن النص المذكور) بما ذكرنا من ه التقريب يكون مخصصا للعمومات الدالة على البيع ومقيدا لمطلقاتها إذ هو أخص منها كما في كل مخصص ومقيد على ما لا يخفى.
قوله (قده) وأما الآية فباب الخدشة فيها واسع (الخ) قد أورد على الاستدلال بالآية الشريفة مناقشات ثلاث (الأولى) إن الآية المباركة الدالة على نفي سبيل الكافر على المسلم بنفي الأبد الذي هو مدلول كلمة " لن " في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين، آية عن التخصيص إذ لا معنى لأن يقال لا سبيل للكافر إلا في مورد كذا وكذا، ودلالتها على نفي ملكية الكافر تتوقف على نفي جميع أنحاء الملكية عنه من الملكية الابتدائية أو استدامتها حتى على نحو الدخول في ملكه آنا ما على نحو ملك العمودين، وهذا المعنى فاسد قطعا لصحة تملك الكافر في بعض الموارد، كما إذا أسلم عبده عنده وإن كان يقهر على بيعه، لكن القهر على البيع منوط بتملكه، وإلا فلا معنى لقهره على بيعه (وبالجملة) فلو كان المراد من نفي السبيل نفي الملكية لكان اللازم الحكم بخروج العبد عن ملك مولاه قهرا عند اسلامه أو عند