عدم كون المتصدي فقيها مع أن مفروض مورد السؤال هو الأمر الذي يجب القيام به من غير الفقيه عند عدم الفقيه، كما أن الاحتمال الأول أيضا بعيد لبعد كفاية التشيع في التصرف في أموال الناس ولو كان فاسقا وخائنا (فح) فالمتعين هو أحد الاحتمالين من الثاني أو الثالث، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فلا جرم يجب الأخذ بالمتيقن منهما وهو العدالة أعني الاحتمال الثالث إن لم ندع ظهور الرواية فيه، هذا هو المتحصل مما أفاده المصنف (قده).
ويمكن أن يورد عليه (أما أولا) فبأن ما أفاده في وجه بعد الاحتمال الرابع أعني إرادة المماثلة في الفقاهة بأنه يلزم ثبوت البأس في عدم تصدي الفقيه مع أن المورد مما لا بد أن يؤتى به ولو من غير الفقيه (منقوض) بالنسبة إلى إرادة الاحتمال الثالث أيضا بل وعلى الاحتمال الثاني، فإن المفروض أنه مع عدم العادل والموثق تكون الواقعة مما لا بد من القيام به ولو من الفساق (وأما ثانيا) فبأنه يمكن أن يكون المفروض في مورد الرواية صورة التمكن من الرجوع إلى الفقيه وإن البأس كان في تصدي غيره لأجل التمكن من تصديه، فالانصاف أن الرواية مجملة لا تصلح لاستنباط اعتبار العدالة منها.
وكرواية علي بن رئاب المذكورة في الكتاب، والانصاف عدم امكان استفادة شئ منها أيضا، وذلك لأنها مسوقة لبيان تصحيح فعل القيم لا في مقام بيان من يصلح للقيام بأمرهم وما يعتبر فيه، فلعل القيم المذكور في مورد الرواية كان فقيها أو نائبا أو مأذونا مع اجتماع ما يعتبر فيه من الشرائط فلا يستفاد منها اعتبار عدالة المتصدي أو وثاقته (وكموثقة زرعة) المذكورة في الكتاب أيضا، ولا ينبغي الارتياب في