دلالتها على كفاية الوثاقة في القيم بأمور الصغير، لكن الشأن في المراد من الوثاقة، إذ لم يعلم أن المراد منها هل هو العدالة، فإنها قد تطلق و يراد بها العدالة، أو أن المراد بها هو المعنى الأعم من العدالة (وكيف كان) فلو أريد منها الأعم لوجب تقييدها بصحيحة إسماعيل بن سعد المروية عن الرضا عليه السلام على ما في الكتاب، إذ المستفاد منها اعتبار العدالة في المتصدي ويكون شارحا لما أجمل في الأخبار السابقة ويصير المتحصل من المجموع اعتبار العدالة وأنه مع وجود العدل لا يجوز التصدي من غيره ولا يصح منه التصدي.
وحاصل الكلام من أوله إلى آخره هو ثبوت الولاية للفقيه بالنسبة إلى ما علم بعدم رضاء الشارع في تعطيله وأنه مع التمكن في الارجاع إليه لا يجوز لغيره التصدي، ويجوز التصدي عن المأذون من قبله ومن جعله الفقيه نائبا عن نفسه ضرورة أن الأمور الحسبية ليست كمنصب القضاء مما لا تكون قابلية للنيابة، ومع عدم التمكن من الفقيه أو نائبه العام أو الخاص يكون وظيفة لعدول المؤمنين، والمراد بالنائب العام هو المنصوب عن قبل الفقيه للتصدي في الأمور الحسبية عموما، وبالنائب الخاص هو المنصوب منه في واقعة خاصة كالقيم في حفظ أموال صغير مخصوص.
وينبغي أن يعلم أنه فرق بين تصدي فقيه وبين تصدي عدول المؤمنين فإن التصدي إذا كان من الفقيه (بناء على ثبوت الولاية العامة له أو كون الواقعة من وظائف القضاة كبعض الحسبيات) فليس لفقيه آخر أن يقوم بتصدي ما تصداه الفقيه الأول قبله، وهذا بخلاف تصدي عدول المؤمنين حيث إنه لما لم يكن بعنوان الولاية بل إنما يتصدى لأجل احراز كون