اشكال في أن له الولاية على كل ما علم بأنه من وظائف القضاة أو علم بأن تصديه من وظائف الولاة أو كان مشكوكا. فله جباية الخراج المقاسمة فضلا عن مطالبة الأخماس والزكوات، وله التصدي لإقامة الجمعة بناء على أن تكون إقامتها من وضائف الولاة وأنه مع تصديه لإقامتها تجب على كل من يتمكن حضورها وجوبا عينيا، وكذلك له التصدي لإقامة الحدود والتعزيرات وأمثالهما مما يشك في كونه من وظيفة القضاة أو الولاة.
ولو بنينا على عدم عموم ولايته، أو شككنا في ذلك فالقدر المتيقن مما يجوز له تصديه هو ما علم أنه من وظائف القضاة كالحكم بين الناس وما هو من مباديه وشؤونه، وأما ما علم أنه من وظائف الولاة أو شك فيه فإن كان مما يحتمل أن يكون وجوبه أو وجوده مشروطا بصدوره عن شخص خاص كبعض مناصب الولاة حيث إنه مطلوب منه لا بما هو هو في نفسه، بل المطلوبية تعلقت بحيث صدوره من الوالي بحيث لولا صدوره عنه لم يكن مطلوبا ولا يبعد أن يكون باب الحدود والتعزيرات من هذا القبيل فلا يجوز أن يتصديه الحاكم، وذلك لعدم العلم بمطلوبية صدوره منه، ولو كان من الأمور التي علم مطلوبيتها من حيث هي هي و إن كان المأمور بانفاذه هو الوالي لكن أحرز عدم رضاء الشارع بتركه.
للزوم اختلال النظام أو العسر والحرج، بحيث لولا ولاية الفقيه على تصديه لوجب على عامة الناس القيام به، وذلك كحفظ أموال الغائبين و القاصرين وغير ذلك مما يعبر عنه بالأمور الحسبية، فيكون الفقيه هو المرجع في ذلك لكون جواز تصديه متيقنا لدوران الأمر بين التعيين و التخيير، حيث يحتمل تعين تصدي الفقيه لاحتمال أن يكون منصوبا