بالمركب مما يملك وما لا يملك بمال نفسه بالعوض على كل حال لكون ما لا يملك مالا عرفا فإذا لم يسلم له العوض المسمى بواسطة بطلان البيع في ما لا يملك شرعا فلا بد من كونه مضمونا عليه بضمانه الواقعي (وبعبارة أوضح) عدم ضمان البايع في مسألة بيع ملكه مع ملك غيره مع علم المشتري إنما كان لأجل دخوله تحت قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده حيث إن المشتري ما أقدم على تضمين الغاصب بما هو بل أقدم على تضمينه بما هو مالك وسارق لإضافة المالكية المترتب عليه ضمان المالك بالضمان المعاوضي عند الإجازة، وأما ضمان البايع في هذه المسألة أعني مسألة بيع المملوك مع غير المملوك فلأجل دخوله في قاعدة ما يضمن بصحيحه حيث إن المشتري أقدم على تضمين البايع بالضمان المعاوضي الناشئ من كون غير المملوك مالا عرفا وتحقق المعاوضة العرفية على ما هو المفروض.
(الثاني) أن لا يكون غير المملوك مالا عرفا كالحشرات والديدان مثلا، وفي مثله ينبغي مساعدة الشهيد (قده) في قوله بعدم قصد المعاوضة العرفية بالنسبة إلى غير المملوك وما يخصه من الثمن عند توزيعه على أجزاء المبيع، بل المعاوضة وقعت حقيقة بين الجزء المملوك من المبيع وتمام الثمن وكان الثمن مبذولا بتمامه بإزاء المملوك فتكون المعاملة في الجزء المملوك وتمام الثمن.
(الثالث) أن يكون في غير المملوك اقتضاء للملكية بحسب نظر العرف لكن مع اقترانه بالمانع فليس محكوما بالملكية للفعلية عندهم لكن لا لقصور المقتضى عنها كالحشرات بل لأجل وجود المانع عنها، و ذلك كالحر، حيث إن مقتضى الملكية موجود فيه عرفا إذ لا فرق بينه و