في المقام حصل من المتعاقدين بالنسبة إلى بيع المملوك منضما إلى غير المملوك وهذا مما لم يقع وما وقع وهو بيع المملوك منفردا لن يقع به التراضي فبيع الملوك منفردا لا يكون عن تراضي فيدخل في عموم حرمة أكل المال بالباطل (والجواب عنه) إن مرجع هذا الاشكال إلى المنع عن شمول عموم أدلة صحة البيع للمقام بتوهم انصرافها إلى ما كان البيع متعلقا للرضا مستقلا لا ما إذا تعلق به الرضا في ضمن تعلقه بالمركب منه ومن غيره، وقد عرفت منع الانصراف وأنه يكفي في كونه تجارة عن تراض. تعلق الرضا به في ضمن تعلقه بالمركب منه ومن بيع ما لا يملك، (ويدل) على كفاية هذا الرضا الضمني أيضا رواية الصفار المتقدمة في مورد بيع ملكه وملك غيره مع عدم امضاء الغير مع أن رضا المتعاقدين لم يكن متعلقا بخصوص ما يملكه البايع منفردا فالحكم بصحة البيع في مورد الرواية كاشف عن عدم اعتبار الرضا المستقل وهذا ظاهر.
(الثاني) ما أشار إليه بقوله ولذا حكموا بفساد العقد بفساد الشرط " وحاصله " مقايسة حال البيع عند فساد جزء من المبيع بحاله عند فساد الشرط فكما أن فساد الشرط يوجب فساد البيع كذلك فساد الجزء موجب لفساده وذلك لعدم الفرق بين الجزء والشرط في باب البيع ولذا اعترف في جامع المقاصد بأن الفرق بينهما عسر جدا.
قوله (قده) وتمام الكلام في باب الشروط واجماله في المقام هو أنا نمنع من فساد البيع بسبب الشرط الذي هو المقيس عليه أولا وذلك لأن الشرط المأخوذ من البيع ليس من قبيل قيد أصل البيع حتى يوجب تقييد المنشأ به المقتضى لانتفاء المنشأ عند انتفائه وإنما هو التزام في ضمن الالتزام البيعي ففساده لا يوجب فساد البيع لنفسه (نعم) لما كان الالتزام