المتقدمين وانصراف اللفظ في مقام التصرف إلى مال البايع لا ظهور التمليك في الأصالة (ومنها) أنه لا معنى محصل لظهور التمليك في الأصالة كما لا يخفى (ومنها) قوله بأن ظهور النصف في المشاع ظهور المقيد وهو وارد على ظهور المطلق إذ قد عرفت انتفاء الظهور في النصف المشاع حيت يكون ظهورا في المقيد مع أنه على تقدير الظهور أيضا لا يكون ظهور المتعلق من باب ظهور المقيد لعدم تعين المطلق للقرينية بل لا بد من تقديم أقوى الظهورين لو كان وإلا فالحكم هو الاجمال.
وقد تحصل مما ذكرناه أن الحمل على الإشاعة بين الحصتين إنما هو فيما إذا لم يكن معين في ألين موجب لتعين إرادة إحدى الحصتين وإلا فالمتعين هو الحمل على ما قام عليه المعين، ففي بيع نصف الدار الموجب لتعين حصة البايع نفسه موجود وهو صدور البيع عنه مع صلاحية حصة نفسه لا يكون مبيعا نظير بيع الكلي في الذمة فإنه لا يحتاج إلى اسناده إلى ذمته بل عدم اسناده إلى ذمة غيره كاف في اسناده إلى نفسه، وكذا المقام فإن صلاحية حصة نفسه لأن يكون مبيعا مع عدم اسناده إلى غيره كاف في صحة اسناده إليه فالمعين في المقام هو ظهور الفعل والفاعل والمتعلق جميعا في كون المبيع صحة نفسه الحاكم على ظهور النصف في نفسه في الحصة المشاعة بين الشريكين.
وهذا بخلاف ما لو باع الأجنبي فضوليا نصف الدار التي هي مشتركة بين اثنين فإنه لا معين لصرف المبيع (ح) إلى حصة أحدهما معينا فيكون المبيع نصف الدار منهما مشاعا ومن كل منهما نصف نصيبه وهو الربع من الدار وكذا لو أقر أحد الشريكين بكون نصف الدار الثالث بأن قال نصف هذه الدار لفلان حيث إن كلامه هذا يحتمل أن يكون اقرارا على نفسه