هذا ما يتعلق بالجهة الأولى.
(والجهة الثانية) في أن حمل النصف على النصف المختص به هل يختص بما إذا كان البايع أجنبيا عن حصة شريكه بأن لم يكن له الولاية في التصرف في حصته أو يعمه وما إذا كان له ولاية التصرف في حصته بأن كان وليا على شريكه أو وكيلا عنه في بيع حصته (والتحقيق هو الأخير) وذلك لما عرفت آنفا من أن الملاك في الحمل على النصف المختص به هو قابلية المبيع للانطباق على نصفه وعدم قصد بيع ملك غيره ومع انتفاء الأمرين ينصرف إلى بيع ملك نفسه ومن الواضح تحقق هذا الملاك مع كونه سلطانا في تصرف حصة الشريك أيضا حيث إنه لم يقصد إلا مفهوم اللفظ كما هو المفروض وكون المبيع قابلا لأن ينطبق على حصة نفسه فيكون الوجه في الحمل على النصف المختص به في صورة سلطنته على بيع حصة الشريك هو بعينه الوجه في الحمل على النصف المختص في صورة عدم سلطنته كما لا يخفى.
ومما ذكرناه من تحقيق المقام تظهر المناقشة فيما أفاده المصنف في الكتاب من وجوه (منها) قوله إن المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البايع في مقام التصرف أو ظهور التمليك في الأصالة، ووجه المناقشة فيه هو ما عرفت من أنه ليس للفظ النصف ظهور في المشاع أو انصراف إليه حتى يعارض مع ظهور شئ آخر في النصف المختص بل حمله على الإشاعة فيما يحمل عليها ناش عن عدم المعين ومع وجود معين في البين أي معين كان ينعدم وجه الحمل على الإشاعة وعلى هذا فلا ينتهي الأمر إلى معارضته بشئ أصلا (ومنها) الترديد في معارضه بين انصراف اللفظ إلى مال البيع في مقام التصرف أو ظهور التمليك في الأصالة حيث قد عرفت أن منشأ الحمل على النصف المختص بالبايع هو انتفاء الأمرين