يكون كل من المتعاقدين منشأ للتمليك والتملك في المملوك في ضمن إنشائهما التمليك والتملك في المركب منه ومن غير المملوك فيرجع إلى التمليك بالضمان في كل جزء من الثمن قهرا (وبذلك يظهر) بطلان ما في المحكى عن الحواشي المنسوبة إلى الشهيد (قده) من لزوم الحكم بكون كل الثمن في مقابل خصوص ما يملك لو قلنا بصحة البيع فيه وذلك لأن القصد إلى الممتنع أعني بيع المجموع الذي يعلم امتناع تحققه ممتنع فلا محالة يتوجه القصد إلى إنشاء تمليك خصوص ما يملك في مقابل الثمن المذكور فيقع مجموع الثمن بإزاء المملوك (وجه الفساد) ما عرفت من عدم امتناع قصد بيع المجموع بعد فرض كونه ما لا يملك من المبيع مالا عرفا وإن بيعه بيع عرفي وإن الممتنع في عالم التشريع لا يوجب الامتناع في عالم التكوين، فلا معنى لتوهم جعل تمام الثمن بإزاء ما يملك فقط.
(وأما ما تقدم) من عدم رجوع المشتري إلى البايع بالثمن إذا كان عالما حين البيع بكون البايع غاصبا فيما إذا باع المال المغصوب مع مال نفسه فليس لأجل وقوع الثمن بتمامه في مقابل مال البايع نفسه حتى يوافق مع ما ادعاه الشهيد (قده) بل الوجه في عدم رجوعه إلى البايع عند تلف الثمن لديه إنما هو من جهة أنه ما ضمنه بمال نفسه بل التضمين وقع من الغاصب بمال الغير، فعلى تقدير الإجازة يقع الثمن عوضا عن مال المالك، وعلى تقدير الرد فلا يضمنه الغاصب لأنه ما أقدم على ضمانه بمال نفسه ولا المشتري ضمنه بماله، ولازم ذلك استرداد المشتري لعين ثمنه لو كان موجودا وعدم رجوعه إلى البايع بمثله أو قيمته لو صار تالفا وهذا لا ربط له بصيرورة الثمن بتمامه عوضا لمال البايع نفسه الذي باعه منضما إلى المغصوب كما لا يخفى إذ المفروض في المقام أن المشتري ضمن البايع