نفي البعد عن اختصاص الحكم بالصحة بصورة جهل المشتري وذلك لافضاء علم المشتري إلى الجهل بثمن المبيع كما حكي عن الشافعي.
(وفيه أولا) إنه لا وجه لاختصاص البطلان بصورة علم المشتري بل لم تم ما أفاده لجرى مع علم البايع أيضا لأنه كما يعتبر علم المشتري بالثمن يعتبر علم البايع أيضا (وثانيا) بالمنع عن افضائه إلى الجهل بالثمن وأنه لو قلنا بالصحة فيما يملك بما يخصه من الثمن لقلنا به مطلقا ولو مع علمهما أو أحدهما بفساد المعاملة فيما لا يملك ومجرد علمهما بالفساد فيما لا يملك لا أثر له لأن العلم بالفساد لا يمنع عن إنشاء المعاملة من المتعاقدين ولا يوجب الجهل بمجموع الثمن الذي وقع عوضا في هذه المعاملة المنشأة من حيث كونه ثمنا للمجموع المفروض كفاية العلم بثمن المجموع ولو مع الجهل بما يخص منه بأجزاء المثمن وإلا للزم الالتزام بفساد البيع فيما يملك إذا انضم إلى ما يملكه الغير لو كان المشتري عالما بأن المثمن ليس بتمامه ملكا للبايع مع أنه صحيح كما تقدم وقد دل مكاتبة الصفار على صحته.
(وتفصيل الكلام في ذلك) إن ما لا يملك الذي انضم في البيع إلى ما يملك يتصور على أنحاء (الأول) أن يكون مالا في نظر العرف كالخمر و أن سلب المالية عنه نشأ من حكم الشارع بسبب ماليته وفي هذا القسم لا ينبغي الاشكال في امكان قصد المعاوضة بين مجموع المثمن والثمن وأنه يتحقق من إنشائهما البيع العرفي ومجرد علمهما بالفساد عند الشارع لا يوجب سلب قصدهما عن المعاوضة العرفية في مرحلة الانشاء ولا انتفاء العلم المعتبر في صحة المعاملة فإن الحكم الشرعي بالفساد لا يوجب عدم تحقق المعاوضة العرفية في عالم التكوين مع فرض مالية المبيع بتمام أجزائه بنظر العرف و