العقدي مشروطا به أي كان شرطا في ضمن العقد وإن لم يكن شرطا للمنشأ بالعقد يكون فساده موجبا للخيار وزوال الالتزام العقدي لا أصل الالتزام البيعي والمبادلة بين المالين المترتب على القعد ولما كان الالتزام العقدي ببيع ما يملك في المقام منوطا بالالتزام العقدي ببيع ما لا يملك فلا جرم يثبت الخيار عند تبين الفساد فيما لا يملك وهو خيار تبعض الصفقة ولا وجه للالتزام بفساد أصل البيع أصلا (و حاصل هذا الجواب) عدم الالتزام بفساد البيع عند فساد الشرط حتى نقيس إليه المقام الذي هو عبارة عن فساد الجزء (وثانيا) لو سلم الحكم في المقيس عليه لكن نمنع عن اجرائه في المقام لفساد قياس المقام به لكونه مع الفارق وذلك لأن فساد الشرط إنما يوجب فساد البيع على تقدير القول به لأجل وحدة المطلوب وادعاء أن الثمن يقع بإزاء المبيع المشروط بالشرط كالعبد بشرط الكتابة ومع فساد الشرط أو تخلفه لا يكون ذات المبيع مما وقع بإزائه الثمن، وهذا بخلاف المقام فإن الثمن لا يقع بتمامه بإزاء المملوك على كل حال بل إنما وقع المملوك بإزاء بعض من الثمن و هو ما يخصه على تقدير التوزيع وهذا المقدار من الثمن الذي وقع بإزاء المملوك لا يختلف بانضمام الغير المملوك وعدمه ففساد البيع بالنسبة إلى غير المملوك لا يوجب الاختلاف في ناحية المملوك لا من حيث المبيع ولا من حيث ثمنه فيبطل قياس فساد الجزء بفساد الشرط (وثالثا) ما أشار إليه المصنف بقوله ويكفي في الفرق بين الشرط والجزء بقيام النص و الاجماع على عدم الفساد بفساد الجزء دون فساد الشرط.
(الثالث) أنه يعتبر في صحة البيع علم المتعاقدين بالعوضين وذلك إما لأجل أنه لولاه للزم الغرر وإما لأجل الاجماع على اعتباره أو لأجل ورود النص على اعتبار العلم بالعوضين في باب البيع بالدقة كما نقله في كتاب