بين باب المعاوضات وبين باب الغرامات بكونها مضمونة في باب الغرامات و غير مضمونة في باب المعاوضات (والسر في ذلك) أما ضمانها في باب الغرامات فلتحقق سبب ضمانها من اليد والاتلاف ونحوهما وأما عدم ضمانها في باب المعاوضات فلعدم بذل العوض بإزائها وإن كانت موجبة للرغبة في بذل العوض بإزاء الموصوف بها فكتابة العبد الكاتب لا تقع بإزاء الثمن وإن كانت منشأ ازدياد ثمن العبد الموصوف بها وهذا حكم مطرد في جميع الأوصاف من غير فرق فيها بين وصف الصحة وغيرها وإن كان تكرر من المصنف (قده) دعوى الفرق بين وصف الصحة وبين غيرها بجعل وصف الصحة مما يبذل بإزائها العوض لأجل صيرورة الأرش في باب خيار العيب على طبق القاعدة ولكن سيأتي في خيار العيب فساد دعواه وإن وصف الصحة كساير الأوصاف في عدم جعله بإزاء العوض وذلك أمر معلوم بالوجدان وعلى تقدير كونه مما يقع بإزاء العوض يلزم سد باب خيار العيب وثبوت التخيير بين الرد والأرش ويكون اللازم (ح) تعين الأرش وأنه يثبت (ح) خيار تبعض الصفقة بعد فرض تعين الأرش وكل ذلك مما لا يقول به المصنف (قده) كما يأتي في محله (وبالجملة) على تقدير خروج الأوصاف عن مقابلة الثمن فلا يستحق المشتري في المقام شيئا من الثمن بإزائها فسقط السؤال (نعم) للمشتري الفسخ (ح) مع جهله بالحال لخيار تخلف الوصف كما لا يخفى.
قوله (قده) أما المبيع المثلي (الخ) قسم المثلي بما إذا كانت حصة البايع مشاعا مع حصة المالك وما إذا كانت مفروزة فحكم في الأول بتسقيط الثمن على نفس المبيع فيقابل كل من حصتي البايع والأجنبي بما يخصه فيبقى ما يخص حصة البايع ويرد ما يخص حصة الأجنبي إلى المشتري كما إذا كان حصة البايع تسعة أمنان من الحنطة وحصة المشتري من واحد وبعد