فيما يملك باطلاقه يشمل ما إذا كانت الضميمة إلى ماله عبارة عن مال الغير كما في الفضولي أو ما لا يكون ملكا أصلا كما في مفروض المقام (ودعوى) اختصاصه بالأول لكونه في مقام الجواب عن السؤال عنه إذ كان السؤال عن بيع القرية التي يكون بعضها ملكا لغير البايع (مدفوعة) بمنع الانصراف هذا (ولكن لا يخفى) ما في دعوى الاطلاق حيث إن الرواية مسوقة لحكم بيع مال غيره بعد الفراغ عن كونه ملكا لا عن بيع مال نفسه مع شئ آخر أعم من يكون ملكا أو لم يكن ملكا أصلا فالمنع عن التمسك بالرواية ليس من جهة دعوى الانصراف حتى يمنع، بل لأجل أن بيع مال نفسه مع ما ليس بملك أصلا ليس من أفراد المطلق في شئ.
ومن ذلك يظهر عدم استقامة قوله (قده) ودعوى انصرافه إلى صورة كون بعض القربة (الخ) فإن المنع عن الانصراف إما يكون بالنظر إلى منعه أرسا أو بدعوى كونه بدويا وعلى كلا التقديرين فيرد عليه أنه لا اطلاق حتى يمنع انصرافه بأحد الوجهين (ويمكن أن يكون نظره) في استدلاله هذا إلى شئ آخر غير التمسك بالاطلاق وهو أن جواب الإمام عليه السلام في تلك الرواية مشتمل على جملتين كل منهما متكفل لبيان حكم موضوع مغاير مع ما يتكفله الآخر (إحديهما) قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك، وهذه الجملة تفيد عدم نفوذ البيع فيما ليس ملكا للبايع الظاهر في فرض مملوكيته فتكون مختصة ببيان حكم ما لا يملكه البايع مما يكون ملكا للغير، وهذا هو الذي منعنا شمول اطلاقه لما ليس ملكا أصلا (وثانيتهما) قوله عليه السلام وقد وجب الشراء فيما يملك، وهذا تفيد نفوذ البيع فيما يكون ملكا للبايع الذي هو جزء من المبيع في هذا البيع، وليست إحدى الجملتين مرتبطة بالأخرى لا حكما ولا موضوعا حيث إن مفاد الجملة الأولى عدم