البايع منفردا اثنان ومنضما إلى الآخر أربعة والآخر وهو مال المالك منفردا أربعة منضما إلى صاحبه اثنان فإنه لو قوم كل واحد (ح) في حال الانفراد وأسندت قيمته إلى مجموع القيمتين ورد من الثمن بتلك النسبة لزم أن يرد من الثمن ثلثاه ولو لوحظ قيمة كل في حال الانضمام لزم أن يرد ثلث الثمن فضابط المصنف (قده) أعني تقويم كل في حال الانفراد ثم نسبته إلى مجموع القيمتين لا ينطبق على مثل هذه الصورة لكن هذه الصور نادرة وغرض المصنف (قده) بيان الضابط للصور المتعارفة هكذا أفيد فتأمل قوله (قده) فإن قلت إن المشتري إنما بذل (الخ) محصل السؤال إن وصف الاجتماع فيما يكون موجبا لازدياد القيمة أمر متمول قد بذل المشتري بإزائه ففي مثال المفروض في المتن أعني ما إذا كان الثمن خمسة وقيمة كل واحد منفردا اثنين وقيمة المجموع عشرة فعلى طريقة القوم يلزم رد الواحد من الخمسة إلى المشتري وابقاء الأربعة منها بإزاء ماله وعلى طريقة المصنف يلزم رد نصف الخمسة على المشتري بإزاء مال المالك وابقاء نصفه بإزاء مال البايع ففي طريقة القوم وإن كان ظلما على المشتري إلا أنه على طريقة المصنف أيضا لا يخلو عن الظلم وإن كان على طريقة القوم أشد (و وجه ذلك) أنه أعطى الخمسة بإزاء المجموع مع وصف الاجتماع فمن طريقة المصنف يلزم أن يبقى مال البايع له في حال الانفراد بإزاء نصف الثمن الذي كان بإزائه مع وصف الاجتماع (وبعبارة أخرى) كل من مال المالك ومال البايع وقع مع وصف الاجتماع بإزاء نصف الثمن مع أن الحاصل للمشتري هو مال البايع في حال الانفراد بإزاء نصف الثمن وهذا كما ترى ظلم وإن كان الظلم على طريقة القوم أفحش.
قوله قلت فوات الانضمام (الخ) محصله دعوى الفرق في الأوصاف