الفعل (الحاصل) أنه بعد تحكيم ظهور الفعل على ظهوره يكون حاله كما لو كان مجملا ففي النتيجة هما متساويان وإن كانا مختلفين لولا ظهور الفعل حيث يحكم في الغانم بالاجمال ويحمل النصف على المشاع كما لا يخفى.
قوله (قده) ثم إنه لو كان البايع وكيلا أو وليا (الخ) اعلم أن الكلام في بيع نصف الدار يقع في جهات (الأولى) ما تقدم من أن البحث هل يختص بما إذا كان للبايع مراد وشك فيه أو يعمه وما إذا لم يكن له مراد إلا انشاء مفهوم اللفظ وقد تقدم أن الأقوى هو العموم وأن المختار فيها هو الحمل على النصف المختص به وذلك لظهور الكلام بجملته من هيئة قوله بعتك نصف الدار في كون المبيع هو النصف المختص به، ووجه الظهور هو انتفاء الأمرين الذين يوجب كل واحد منهما الصرف عن النصف المختص به إلى الإشاعة أو النصف المختص بالشريك (وتوضيح ذلك) أنه كما في بيع الكلي في الذمة يكون اطلاق البايع البيع وعدم استناده إلى ذمة غيره منشأ لصرفه إلى ذمته لكونه قابلا لأن ينطبق عليه ولو لم يقصد ذمة نفسه فكذلك في النضف الخارجي أيضا إذا كان النصف قابلا لأن ينطبق على نصفها المختص به ولم يقصد نصف المشاع ولا نصف المختص بشريكه ينطبق على نصفها المختص به ولو لم يقصده فلازم انتفاء الأمرين هو تعين النصف المختص فالصرف عن نصفها المختص إما بقصد غير ذاك النصف من النصف المشاع أو المختص بشريكه أو بعدم قابلية المبيع بأن ينطبق على ماله بأن لم يكن له نصف كما في الفضولي ومع انتفاء الأمرين فالمنصرف هو النصف المختص به وذاك الظهور ناش من هيئة الكلام بجملته لا من ظهور النصف في مقام التصرف ولا من ظهور كلمة بعت في كونه مسندا إلى البايع بالأصالة فليس هنا ظهوران أحدهما مستندا إلى الفعل والآخر إلى كلمة النصف في مقام التصرف