الاجماع على طبقه يثبت جواز رجوع المغرور إلى الغار فيما ورد عليه من الخسارة بسبب الغرور وهذا أيضا يدل على وجوب كون الرجوع بمقدار ما يغترمه بالغرور كما هو واضح.
(الخامس) لو أبرء المالك واحدا من الضمناء فهل يختص الابراء به دون من سبقه ولحقه من آحاد السلسلة أو يعم الابراء الجميع مطلقا أو يعمه والسابق عليه دون اللاحق عنه (وجوه) وجه الأول هو كون ذمم الجميع مشغولة بالمالك وابراء أحدهم لا يستلزم ابراء الآخرين فيكون حالهم من هذه الجهة كالضمناء العرضيين فيختص الابراء بمن أبرء ذمته فيبقى الباقون مشغولين إلى أن يؤدوا أو يسقط ذممهم بمسقط (ووجه الثاني) إن ابراء ذمة واحد منهم يوجب براءة ذمة سابقه ولاحقه لفساد قياس الضمناء الطوليين بالعرضيين أما ابراء ذمم السابقين عليه فلأن ذمته كانت مخرجة لما في ذممهم بحيث كان للسابقين الرجوع إليه بعد الأداء إلى المالك ولا يعقل بقاء ذممهم مع ذهاب ما هو المخرج لما في ذممهم فلا محالة يسقط ذمم السابقين بذهاب ما هو المخرج لما في ذممهم وهو ذمة من أبرء ذمته عن الضمان وأما ابراء ذمم اللاحقين فلأن اللاحق يشتغل ذمته بما في ذمة السابق فكما أن حدوث الضمان على اللاحق يكون متوقفا على ثبوته في ذمة السابق حتى يشتغل هو بما في ذمة السابق يكون بقاء ما في ذمته أيضا متوقفا على بقاء ما في ذمة السابق فبذهاب ما في ذمة السابق يبرء ما في ذمة اللاحق لذهاب موضوعه إذ ليس في ذمة السابق (ح) شئ حتى يبقى في ذمة اللاحق وأما وجه فساد قياس الضمناء الطوليين بالعرضيين فلوحدة الحق في الطوليين وتعدده في العرضيين ومع وحدة الحق وسقوطه بالاسقاط فلا يبقى حق للمالك حتى يطالب عن الباقين بخلاف الضمناء