العرضيين حيث إن سقوط إحدى الحقوق بالابراء لا يستلزم سقوط غير المبرء منها كما لا يخفى (ووجه الثالث) أما بالنسبة إلى سقوط ذمم السابقين فلما تقدم في الوجه الثاني وأما عدم سقوط ذمم اللاحقين فلما ذكر في الوجه الأول.
ولا يخفى أن الوجه الثاني هو الأقوى وأنه لا وجه للتفصيل أصلا وإن قال الأستاذ دامت بركاته بأنه كان مختاره في الدورة السابقة (ومما ذكرناه يظهر) عدم جواز رجوع من أبرء ذمته إلى اللاحق عنه حيث إنه لم يؤد شيئا وقد تقدم اعتبار الدفع إلى المالك في صحة رجوع السابق إلى اللاحق وأنه لا بد وأن يكون الرجوع بمقدار الأداء.
(الفرع الخامس) لو صالح المالك مع واحد من الضمناء فلا رجوع له إلى السابقين عليه واللاحقين عنه لذهاب حقه بالصلح مع المتصالح كما في صورة الابراء وهذا مما لا اشكال فيه، إنما الكلام في حكم المتصالح بالنسبة إلى اللاحقين فهل يكون حكم الصلح مثل حكم الابراء حتى لا يكون معه الرجوع إلى اللاحق أولا فيصح منه الرجوع إليه وجهان، و قبل بيان ما هو الحق ينبغي تقديم (مقدمة) وهي أن التحقيق في الصلح كما حقق في محله أنه عقد مستقل برأسه وإن كان في كل مقام ينتج نتيجة تلك المعاملة فإذا ورد على العين بعوض ينتج نتيجة البيع و هكذا ووجه استقلاله برأسه هو أن المنشأ بصيغة الصلح في مثل صلح العين مع العوض مثلا ليس هو تمليك العين بالعوض حتى يكون معنى صالحتك على أن تكون العين لك بكذا ملكت بكذا بل المنشأ هو التسالم والتباني وما وقع عليه الصلح هو المتسالم عليه وفي صلح العين بعوض يقع منهما التسالم والتباني على أن يكون صاحب العين يملكها