قيمة المجموع عشرة وقيمة كل واحد اثنان وكان الثمن خمسة يسند الاثنان إلى عشرة ويرد إلى المشتري بتلك النسبة وهو واحد من الخمسة ويبقى الباقي للبايع وهو الأربعة من الخمسة وعلى طريقة المصنف يسند الاثنان الذي هو قيمة كل واحد منفرد إلى الأربعة الذي هو مجموع القيمتين فيرد من الثمن إلى المشتري بتلك النسبة وهو نصف الثمن أعني اثنان ونصف فالمردود إلى المشتري بناء على طريقة القوم أنقص من المردود على طريقة المصنف، بل يمكن فرض الاجحاف على البايع لجمع الثمن والمثمن عند المشتري فيما إذا كان وصف الاجتماع موجبا لنقص القيمة كما إذا باع جارية مع أمها بعشرة وكانت قيمة مجموعهما عشرة وقيمة كل واحدة منهما منفردة أيضا عشرة فإنه إذا لوحظ قيمة كل واحدة منفردة إلى قيمة المجموع ورد من الثمن بتلك النسبة لزم رد جميع العشرة إلى المشتري فيلزم بقاء مال البايع عند بلا ثمن وهذا بخلاف طريقة المصنف فإنه يسند كل واحدة إلى مجموع القيمتين وهو العشرين فيرد من الثمن بنسبة العشرة إلى العشرين وهي النصف فضابط المصنف (قده) ينطبق على ما إذا كان قيمة المجموع مساويا مع مجموع القيمتين أو كانت مختلفة بالزيادة والنقيصة وهذه الصور الثلث أعني صورة تساوي قيمة المجموع مع مجموع القيمتين وصورة أزيديتها عنه وصورة نقصانها منه هي الصور المتعارفة وإن كان في امكان صورة نقصان قيمة المجموع عن مجموع القيمتين كلاما وعلى كل حال تنطبق على ضابط المصنف وتبقى صور نادرة خارجة عن هذا الضابط مثل ما إذا كان الاجتماع موجبا لتفاوت قيمة أحدهما بالزيادة أو النقيصة مع بقاء الآخر على حاله أو تفاوتهما معا في القيمة مع الاختلاف بزيادة في أحدهما ونقصان في الآخر كما إذا كان قيمة أحدهما وهو مال
(٣٠٩)