لا شخص ما يدفعه السابق إلى المالك فإذا دفع السابق إلى المالك يصير ضمان اللاحق عن السابق بالضمان التقديري فعليا فيرجع إليه السابق لفعلية الضمان.
وأما وجه عدم جواز رجوع السابق إلى اللاحق قبل الأداء فلأن ما في ذمة اللاحق ليس ملكا للسابق بل هو ملك للمالك فللمالك أن يطالب من اللاحق بحقه دون السابق فإن استوفى المالك حقه من اللاحق فهو و إن استوفاه من السابق يتبدل المطالب عن اللاحق من المالك إلى السابق فقبل مطالبة المالك من السابق كان حق المطالبة من اللاحق للمالك وبعد استيفاء حقه عن السابق مع بقاء مخرجية ذمة اللاحق ينقلب حق المطالبة عن اللاحق ويصير للسابق فظهر أن دليل اليد بنفسه متكفل لاثبات حق مطالبة السابق عن اللاحق بعد الأداء وعدم جواز مطالبته قبل الأداء.
ويترتب على هذا (فرع رابع) وهو أنه لا يرجع السابق إلى اللاحق بعد الأداء إلا بمقدار ما دفعه إلى المالك حيث إن تبديل حق المطالبة من من المالك إلى السابق يتوقف على الأداء فما لم يؤديه السابق يدور بين أن يكون في ذمته أو أنه خرج عن ذمته بلا أداء وعلى كلا التقديرين فلا ينتهي إلى مطالبته من اللاحق لدور أنه بين سقوطه أو أن يكون حق مطالبته للمالك دون السابق فالسابق لا يرجع إلى اللاحق إلا بمقدار ما أداه إلى المالك هذا بالنسبة إلى ضمان اليد وكذا في الضمان بسبب الاستيفاء وذلك لاندراجه في كبرى كل من استوفى مالا أو عملا بأمر معاملي يجب عليه العوض و من المعلوم توقف ثبوت العوض على الاستيفاء وأنه يثبت بمقدار المستوفي وهذا ظاهر، وكذا في ضمان الغرور حيث إن الدليل وهو النبوي المعروف إن كان هو المعول عليه أو معقد الاجماع إن كانت العبرة بقيام