يقسط عليه الثمن فللمشتري أن يرجع إلى البايع فيما يغترمه في مقابل نقصانه، وذلك لعدم تقسيط الثمن على ذاك الوصف فلم يقدم المشتري بضمانه بشئ من الثمن فيكون مغرورا بكل ما يغترمه في مقابله فله الرجوع به إلى البايع الغار.
قوله (قده) ثم إن ما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البايع إنما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا (الخ) إذا كان البيع فاسدا من غير جهة كون البايع غير مالك، فلا رجوع للمشتري (ح) إلى البايع بما يغترمه المالك، وتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي أن عدم المعلول إنما يستند إلى وجود المانع أو عدم الشرط في ظرف تحقق وجود المقتضى.
وإلا فمع عدم المقتضى يكون مستندا إلى عدمه لاستناد المعلول إلى أسبق علله. وعدم المقتضى متقدم في الرتبة على عدم الشرط أو وجود المانع.
إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان لفساد العقد جهتين مثل فقد ما يعتبر فيه نفسه كالعربية مثلا وعدم كون العاقد مالكا استناد الفساد إلى فقدان ما ما يعتبر فيه نفسه يكون متقدما على تأثير عدم مالكية العقد لكونه في رتبة المقتضي، حيث إنه اعتبار للشئ في حد نفسه ومالكية العاقد شرط لتأثيره بعد تمامية العقد بما يعتبر فيه في حد نفسه فضمان المشتري لما يغترمه ناش عن فساد العقد. وفساده (ح) ناش عن اختلال ما يعتبر فيه نفسه لا إلى جهة عدم كون البايع مالكا فضمان المشتري للمالك لم ينشأ عن تغرير البايع حتى يرجع إليه بقاعدة الغرور بل هو ضمان قطع النظر عن عدم مالكية البايع فمع انتفاء الغرور لا رجوع كما لا يخفى.
قوله (قده) ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن كلما يرجع المشتري به على البايع (الخ) إذا تلف المبيع عند المشتري فلا يخلو إما يكون سبب