اطلاق حتى يتمسك به لنفي رجوعه إلى البايع.
وأما ثانيا فلأنه على فرض تسليم الاطلاق، فليس اطلاقها أعظم من بقية المطلقات القابلة للتقييد بعد وروده، فيقيد اطلاقها بما يدل على رجوع المغرور إلى الغار، وهذا هو المراد المصنف (قده) من قوله إن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل.
قوله (قده) فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر (الخ) هذه إشارة إلى الجواب عما ذهب إليه صاحب الرياض قده من عدم رجوع المشتري إلى البايع فيما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة، واستدل له بأن الدليل على قاعدة الغرور هو قاعدة الضرر وهي منتفية فيما يغترمه مما حصل له نفع. فإذا لم يكن ضرر على المشتري فلا رجوع ولا يخفى ما فيه، وذلك لما عرفت من أن دليل قاعدة الغرور ليس قاعدة نفي الضرر. بل الدليل عليها هو النبوي المنجبر بالعمل، وما يستفاد من مطاوي ما ورد في أبواب النكاح والبيع من رجوع المغرور إلى الغار المعلل في بعضه بأن الغار مدلس كما تقدم وكون القاعدة من صغريات قاعدة التسبيب بالنسبة إلى الضمان و إن لم يكن من مورد التسبيب بالنسبة إلى الفعل حسبما بيناه.
ولو كان الدليل على القاعدة هو قاعدة نفي الضرر للزم الحكم بعدم جواز الرجوع إليها أصلا لما قدمناه من عدم دلالة نفي الضرر على جواز الرجوع، حيث إنه متكفل لنفي الحكم في المورد الذي يلزم منه الضرر لا لاثباته في المورد الذي يلزم من عدمه الضرر قوله قده أو كون الغار سببا في تغريم المغرور (الخ) المراد بهذا التسبيب هو التسبيب بالنسبة إلى الضمان، وقد مر الفرق بينه و