بأنها بيداء واسعة، فكما أن لا يعقل قرار مال واحد في مكانين عرضا بأن يكون قراره في أحدهما بعين قراره في الآخر وفي عرضه فكذلك لا يعقل قرار مال واحد في ذمة في عرض استقراره في ذمة أخرى بعين استحالة قراره في مكانين خارجيين، وهذا على ما هو التحقيق في باب الأحكام الوضعية من قابلية تعلق الجعل بها استقلالا وإن الضمان حكم وضعي مجعول مستقل بالجعل لا أنه منتزع عن الحكم التكليفي.
نعم على القول بالانتزاع عن التكليف يمكن تكليف شخصين أو أشخاص بالأداء على نحو الواجب الكفائي فينتزع منه وضع وهو الضمان على نحو التصوير الكفائي حسب منشأ انتزاعه لكن القول بانتزاع الضمان عن التكليف فاسد وهو قدس سره أيضا لم يتكلم في المقام على ذاك الفرض.
وبالجملة فعلى ما هو التحقيق في باب الضمان فلا يتصور تصوير النحو الواجب الكفائي فيه، وأما عدم ما يدل عليه اثباتا فلما سنوضحه من أن أدلة الضمان في صورة تعدده يدل على الضمان الطولي الذي هو بمكان من الامكان ثبوتا حسبما نوضحه أنشأ الله، وأما فساد ما استشهد به قده تأييدا لما ادعاه مما يكون الضمان فيه عرضيا، أما الضمان على طريقة الجمهور فهو وإن كان ينطبق على الضمان العرضي. لكنه فاسد لا نقول به والاستشهاد بأمر فاسد عندنا مضروب عنه لا نقول به أصلا.
وأما ضمان درك المبيع أو الثمن عند ظهور المستحق فهو ليس من باب الضمان العرضي بأن يكون الثمن مضمونا على البايع في عرض ضمانه على الأجنبي والمبيع مضمونا على المشتري في عرض ضمانه على الأجنبي بل معنى ضمان الأجنبي للثمن أو المثمن هو أنه لو تلف المضمون أو امتنع المضمون عنه يكون عوضه على الضامن، ونتيجة هذا أنه مع تلف المضمون