من الأموال التي ملك للمولى، بناء على امتناع ملك العبد، أو متعلق حقه بناء على صحة تملك العبد، بل الحكم في جميع ما كان تصرفا في حق الغير يكون كك، كبيع عين المرهونة بلا إذن المرتهن، وبيع المحجور عليه ماله بلا إذن الديان بعد الحكم عليه بالحجر، وبيع الورثة ما انتقل إليهم بالإرث بلا إجازة الديان في صورة استيعاب الدين، فإن البيع في جميع هذه الفروض فضولي يحتاج المعنى الاسم المصدري منه إلى الإجازة، و المثال المحقق لما يكون المعنى المصدري متوقفا على الإجازة هو تصرفات العبد بالتوكل عن الغير وما يتبع به بعد العتق، وعقد بنت الأخ والأخت على العمة والخالة.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه صحة التمسك بما ورد في نكاح العبد على صحة الفضولي مطلقا ولو في غير نكاحه بطريق قياس المنصوص العلة وظهر وجه التمسك بطريق الفحوى مع ما فيه أيضا بما لا مزيد عليه هذا تمام الكلام في المقام الأول.
المقام الثاني في الاستدلال بالطائفة الثانية أعني ما دل على صحة الفضولي في نكاح الحر، وتقريب الاستدلال بها إنما يتم بالتمسك بالفحوى فإن صحة الفضولي في النكاح مع الاهتمام بشأنه ولزوم رعاية الاحتياط فيه لكونه باب الفروج تقتضي صحته في غيره من بقية أبواب العقود بطريق أولى، ولا مناقشة في هذا الاستدلال، إلا ما ذكر في الكتاب من دعوى وهنه بالنص الوارد في الرد على العامة القائلين بالفرق بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه بقولهم بالصحة في الثاني والبطلان في الأول حيث يقول الإمام عليه السلام في ردهم سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه لأنه الفرج ومنه الولد،،