الحق يتحصل المعنى من أنه عصى آدميا وإذا أجاز الآدمي جاز، فيدل على صحة كل فضولي سواء كان نكاح العبد أو غيره.
إذا عرفت ذلك، فنقول تمامية التمسك بالفحوى متوقف على كون العصيان هو بمعنى التكليف لا الوضع، ولكن الظاهر منه هو الوضع لا التكليف وذلك لامكان أن لا يكون من السيد نهي كما إذا لم يكن مطلعا على إرادة العبد للنكاح مع أن نهي المولى عنه وعصيانه له لا ينفك عن عصيان الله سبحانه لوجوب إطاعته لسيده شرعا، وعلى ذلك فالخبر المذكور يدل على صحة الفضولي في غير مورد نكاح العبد بلا حاجة إلى التمسك بالفحوى: ومن ذلك ظهر تقريب الثاني في الاستدلال بالخبر أعني التمسك به من غير طريق الفحوى.
فإن قلت: الاستدلال بما ورد من صحة الفضولي في نكاح العبد على صحته في غير مورد نكاحه فاسد لثبوت الفرق بين نكاح العبد و بين غيره، حيث إن في نكاح العبد كان التصرف في حق المولى بايجاد النكاح بالمعنى المصدري نظير توكل العبد عن غيره أو فعله ما يتبع به بعد عتقه وفيما عدا تصرف العبد يكون التصرف في حق الغير بمعنى الاسم المصدري وصحة التصرف بالإجازة في المعنى المصدري لا يقتضي صحته بها في المعنى الاسم المصدري.
قلت: نكاح العبد مما يتوقف صحته على الإجازة بمعنى الاسم المصدري لما عرفت من أن نكاح العبد حق للمولى وله أن يختار له ما يشاء وليس وزانه وزان توكل العبد عن الغير أو فعله ما يتبع به بعد العتق مما لا يكون معنى الاسم المصدري متعلق حق المولى، وإنما كان التصرف في حقه في المعنى المصدري محضا بل وزان نكاحه وزان التصرف فيما بيده