أو قيمته عند تلفه فلا خسارة (ح) حتى تكون على العامل كما لا ربح حتى يكون بينهما. إذ لا معاملة حتى يترتب عليها الخسران أو الربح. فالحكم بكون الخسارة على العامل والربح بينهما على ما شرطاه لا يوافق القاعدة.
فلا بد له من توجيه ويختلف وجهه في الطائفتين المذكورتين.
أما فيما دل على ضمان العامل إذا تعدى بالاتجار في غير ما عينه المالك فيمكن أن يقال إن النهي عن التجارة فيما اتجر العامل فيه لا يرجع إلى نفس التجارة بل هو متعلق إلى أمر خارج عنه فهي مأذون فيه ووقع عن توكل من المالك غاية الأمر أنها وقعت في مكان منهي عنه، و على هذا فيصح مطلقا على تقدير ظهور الخسارة والربح إلا أنه مع ظهور الخسارة يكون الخسران على العامل لمكان تعديه ومع ظهور الربح يكون الربح بينهما بمقتضى المضاربة فعلى هذا تكون صحة ما صدر عن العامل بسبب الوكالة ويخرج عن حريم باب الفضولي رأسا كما لا يخفى.
وأما فيما دل على ضمانه عند تعديه باتيان نفس ما نهاه المالك.
فلا يتمشى هذا الذي ذكرناه في التعدي بالاتجار في غير ما عينه المالك بل يكون ما فعله غير مأذون فيه ووقع على خلاف ما وكل فيه، و ح يمكن أن يقال بأن الحكم بالصحة (ح) حكم تعبدي كما في الحكم بالصحة في التجارة بمال الصبي حسبما يأتي شرحه ولكنه بعيد في الغاية. ويمكن أن يقال بكون ما يفعله العامل على خلاف ما وكل فيه يكون بإذن من المالك أيضا على نحو الخطاب الترتبي بأن يقال للمالك لا تعامل هذه المعاملة الخاصة فإن عاملتها وظهر فيها الربح فأنت مأذون فيها والخطاب الترتبي أمر ممكن معقول حسبما أثبتنا امكانه في الأصول ولكنه يحتاج إلى دليل يدل على وقوعه إذ هو غير موافق مع القاعدة. ويحتاج اثباته إلى دليل قوي يدل عليه.