الواردة في المنع عن بيع ما ليس عنده، كما أنه يكون مشمولا للعمومات الواردة في النهي عن بيع ما ليس عنده وظهور بعض الأخبار كروايات ابن مسلم وابن جازم المعبر فيهما بلفظه متاعا ورواية معاوية بن عمار المعبر فيها بلفظ الحرير بناء على تسليم ظهورها في بيع الكلي، اللازم حلمها على الكراهة أو على التقية، لا يوجب حمل ما هو الظاهر منها في بيع الشخصي، كروايتي يحيى وخالد على الكراهة أو التقية، إذ لا ملازمة بين حمل الظاهر منها في بيع الكلي على الكراهة أو التقية وبين حمل الظاهر في الشخصي عليهما، هذا مضافا إلى المنع عن ظهور الروايات المتقدمة في الكلي، أما صحيحة معاوية بن عمار المعبر فيها بلفظ الحرير فظاهر حيث لا دلالة في لفظه على كون المبيع الحرير الكلي، وأما لفظ متاعا المذكور في روايتي ابن مسلم وأين حازم، فهو وإن لا يخلو عن اشعار في الكلي، لكنه ليس بمراد قطعا، إذ ليس الغرض بيع متاع في الجملة الجامع بين أمتعة الدنيا بل المعلوم قطعا إرادة متاع خاص، والظاهر من قوله عليه السلام في رواية ابن مسلم ليس به بأس. إنما يشتريه منه بعد ما يملكه هو ثبوت البأس فيما إذا كان شرائه منه قبل ما يملكه.
ولا اشكال في أن البايع إنما يشتري المبيع عن مالكه جزئيا (وبعبارة أخرى) الضمير في قوله بعد ما يملكه راجع إلى المتاع الشخصي وهو الذي اشتراه البايع من مالكه ثم باعه إلى مشتريه بعد ما ملكه فيكون البأس في بيع هذا الذي باعه بعد ما ملكه لو كان بيعه قبل إن يملكه كما لا يخفى، وكذا قوله عليه السلام في صحيحة ابن حازم. إنما البيع بعد ما يشتريه ظاهر في كون المبيع الشخصي الذي اشتراه هو المبيع فمقتضى نفي البأس في بيعه إذا كان بعد شرائه ثبوته إذا كان قبل شرائه، فالمتحصل من هذه