ولا يخفى أن بيع المالك الأصيل، المبيع الفضولي من البايع، من لوازم رده للبيع الصادر عن الفضولي، فيكون ردا فعليا. ومعه فلا يكون قابلا للحوق الإجازة.
قوله (قده) والجواب إن فسخ عقد الفضولي (ألح) محصل جوابه إن بيع المالك الأصيل، مسقط لحقق إجازته للعقد الأول بحيث لا يصح إجازته بعد بيعه، وكون بيعه ردا بالنسبة إليه بحيث لم يكن العقد الأول قابلا لإجازته بعده لا يستلزم سقوط قابلية العقد عن أن يلحقه الإجازة ولو من المالك الثاني إذ لم يصدر من المالك الثاني ما يكون ردا للعقد الأول، فيصح منه إجازته وإذا فرض حصول الرد منه ببيعه من ثالث يكون رده أيضا موجبا لعدم صحة إجازته بعده، لا عدم صحتها مطلقا ولو من الثالث وهكذا، وهذا محصل مرامه. ولا يخفى ما فيه.
وتوضيحه أن الأمر في حقيقة البيع لا يخلو عن أحد أنحاء فأما أن يقال بأنه عبارة عن مفهوم تبديل مال بمال مع قطع النظر عن إضافة كل منهما إلى محل مضاف إليه، بل صرف التبديل المفهومي، وأما أن يقال بأنه عبارة عن تبديل مال بمال مضاف إلى محل كلي مردد بين هذا المحل أو ذاك، أو ذلك، فخصوصية المحل ليست مقومة لحقيقته، وأما أن يقال بأنه عبارة عن تبديل طرفي الإضافة أعني الخيط الاعتباري الممدود بين كل من المالكين وبين المال فالبايع يأخذ طرف تلك الإضافة أعني المال ويجعله على طرف إضافة المشتري، ويجعل ما على طرف إضافة المشتري مكان ماله،، وهذا هو الصحيح كما مر مرارا. فعلى الأولين يصح القول ببقاء حق الإجازة للمالك الثاني بعد بيع المالك الأول، لكن يرد عليه عدم وجه لسقوط حق إجازته بعد عود الملك إليه، ضرورة عدم ما يوجب