الاشكال مغاير مع الاشكال الثالث وإن كان مشتركا معه في المبنى، وذلك لأن النظر في هذا الوجه إلى لزوم اجتماع مالكين في زمان واحد في ملك واحد والنظر في الوجه الثالث إلى لزوم تقدم ملك المشتري الذي يتلقى الملك عن البايع عن ملك البايع، حيث إن ظرف حصول الملك للمشتري هو زمان العقد الأول وظرف حصول ملك البايع هو زمان العقد الثاني فالوجه الثالث مغاير مع الرابع لا أنه إعادة له بتقرير آخر.
قوله (قده) نعم يلزم من ضم هذا الاشكال العام (الخ) اجتماع الملاك الثلاثة هو المالك الأصيل والبايع والمشتري أما ملكية المالك الأصيل والمشتري عن البايع الفضولي فقد ظهر وأما ملكية البايع الفضولي فلكون المفروض تلقي المشتري ملكيته عنه فيجب أن يكون هو أيضا مالكا هذا، و لا يخفى ما فيه فإن المفروض تقدم ملك المشتري على ملك البايع كما هو المناط في الوجه الثالث ومع قطع النظر عن استحالته وفرض حصول ملك المشتري قبل ملك البايع فلا ملك للبايع حين حصول الملك للمشتري ففرض ملك البايع مع المشتري حين عقد الفضولي رجوع إلى الوجه الثالث كما لا يخفى قوله قده ثم إن ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني (الخ) لا يخفى أن ما أفاده في نفي الفرق في غاية الجودة، مضافا إلى أن قول صاحب المقابيس، من حصول الملك الظاهري باستصحاب ملكه السابق لا يرجع إلى محصل، حيث لم يعلم المراد منه، فإنه إن أراد الاستصحاب الاصطلاحي أعني ابقاء الحكم السابق على زمان عقد الفضولي من جهة الشك في بقائه لأجل الشك في تحقق الإجازة من المالك في المستقبل