وفي المقام نقول البيع الصادر من البايع الفضولي له جهتان، جهة كونه عن البايع الفضولي، وجهة كونه بيع المالك المجيز إذا أجازه بعد انتقال المبيع إليه، فهو من الجهة الأولى فاسد، ولا يلزم من فساده بتلك الجهة، فساده بما هو مسند إلى المجيز، فهذه الأخبار تصير دليلا على فساد البيع فيما إذا باع ثم اشترى ولم يجز البيع الأول الذي هو مفروض البحث في المسألة الثانية، وسنقول فيها بالبطلان هذا محصل مرامه.
ولا يخفى ما فيه لفساد قياس المقام بباب الفضولي في ساير الموارد، وذلك لأن المالك والبايع في غير المقام متغايران حقيقة فيصح أنه يلتزم بفساد البيع من حيث هو مسند إلى البايع، وبصحته من حيث إنه مسند إلى المالك بالإجازة، وفي المقام التغاير اعتباري، إذ المالك المجيز هو البايع، ويكون التفاوت باعتبار اعتوار الحالات، حيث إنه قبل انتقال المبيع إليه يكون بايعا فضوليا وبعده يصير مالكا مجيزا.
ولا يخفى أن اطلاق تلك الأخبار يدل على بطلان البيع الصادر عن البايع الفضولي بما هو مستند إليه، سواء أجاز بعده أم لا، فحال إجازة البايع بعد مالكيته مندرج في اطلاق ما يدل على فساد بيعه، بخلاف إجازة المالك الأصيل في غير المقام، فإن اطلاق ما يدل على بطلان البيع من حيث هو بيع الفضولي، لا يدل على بطلانه من حيث إنه مستند إلى المالك الأصيل إذ ليس استناده إلى المالك من الحالات الطارية على البايع لمغايرة المالك مع البايع حقيقة.
والحاصل أن اطلاق دليل الفساد من حيث هو بيع البايع الفضولي يقتضي فساده، ولو بعد صيرورته مجيزا بعد كونه مالكا، واطلاقه كك لا يقتضي فساده من حيث هو بيع المالك الأصيل، بسبب إجازته، فما أفاده