قوه (قده) يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا (الخ) أراد ابداء الفرق توقف إجازة المالك على ملكه في سائر المقامات وبين توقف إجازة البايع الفضولي على ملك المالك الأصلي في المقام، وحاصله أن مرجع إجازة المالك إلى رفع اليد عن حقه، واسقاطه للحق وهو لا يتوقف على الملك الحقيقي، بل يكفي الملك الظاهري، وهذا بخلاف إجازة البايع الفضولي حيث إنها متوقفة على انتقال المبيع عن المالك الأصلي إليه المتوقف على العقد، وهو يتوقف على الملك الحقيقي الواقعي ولا يكفي فيه الملك الصوري هذا:
ولا يخفى أن ما أفاده لا يرجع إلى محصل، كما أورد عليه المصنف بما محصله أنه إن كان الملك الصوري كافيا في صحة إجازة المالك الأصلي، فليكن كافيا في صحة العقد الجديد والتعليل في مقام ابداء الفرق بأن مرجع الإجازة رفع اليد عن الحق، وهو لا يتوقف على الملك الواقعي فاسد إذ مع عدم الحق واقعا بزوال الملكية قبل الإجازة كيف يكون له حق حتى يسقط بالإجازة.
قال الأستاذ دامت بركاته ويمكن الفرق بين المقام وبين الإجازة في ساير المقامات بوجه آخر، وحاصله أن اجتماع ملكية المالك الأصيل مع المشتري من الفضولي وإن كان يلزم في جميع المقامات على القول بالكشف إلا أن ملكية المالك الأصيل مع المشتري، فيما عدا مورد من باع ثم ملك تكون طولية، حيث إن ملكية المشتري مترتبة على إجازة المالك المتوقفة على ملكه فيكون ملكان طوليان في زمان واحد (أحدهما) ملك الأصيل وهو الذي يتوقف عليه الإجازة والآخر ملك المشتري وهو الذي يتوقف على الإجازة والمحال اجتماع الملكين العرضين