ففيه أنه مقطوع البقاء قبل الإجازة لكون المفروض دخل الإجازة في زواله فهي من أجزاء علة زواله، ولذا كان الكشف الحقيقي مستحيلا ومعنى الالتزام به هو الالتزام بتقدم المعلول على العلة لا فرض عدم دخل الإجازة في زوال ملكية المالك، وإن أراد الاستصحاب اللغوي أعني جعل الملكية مصاحبا مع المالك إلى زمان إجازته، ففيه أنه لا يوجب صورية الملكية واثبات ظاهريتها كما لا يخفى.
وقول يمكن أن يقال بأن مراده هو المعنى الأول ولا غبار عليه أصلا. فإنه على تقدير القول بالكشف الحقيقي كما يكون بناء الاشكالات عليه يكون ملك المالك زائلا من حين العقد واقعا على تقدير مجئ الإجازة في المستقبل على نحو الشرط المتأخر المستحيل فمع القطع بتحقق الإجازة في المستقبل يقطع بزوال ملكية المالك حين البيع ومع الشك يستصحب بقائه كما هو الشأن عند الشك في الأمور المستقبلة، وهذا لا يجري في المقام، فإن العقد الجديد الصادر عن المالك الأصيل ليس إجازة للعقد الأول الصارد عن البايع الفضولي، حتى يكون كاشفا عن خروج المال عن ملك المالك المجيز من حين العقد الأول. بل هو رد للعقد الأول فبالعقد الجديد الصادر عن المالك، يقطع بعدم تحقق الإجازة منه بالنسبة إلى العقد الأول فيقطع ببقاء الملكية الواقعية إلى زمان العقد الثاني:
قال الأستاذ دامت بركاته وبعض المعاصرين حمل الملكية الظاهرية على الملكية التقديرية: قال دامت إفاداته وهذا أيضا لا يرجع إلى محصل، فإنه إن أراد الملكية التقديرية على حسب ما صورناه في غير المقام من الملك على الطريق الاعوجاجي، ففيه مع أنه لا ملزم له في