في الجواب من الأخبار المستدل لها على بطلان الفضولي أعني الجواب الخامس، وإن كان في غاية الجودة ونهاية المتانة في ذلك المقام، إلا أنه لا سبيل إليه في مقامنا بوجه من الوجوه أصلا.
قوله (قده) نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس (الخ) يريد أن يفصل بين دلالة هذه الأخبار التي استدل بها على بطلان البيع ممن باع شيئا ثم أجاز بعد الملك، بتسليم الدلالة في مثل رواية خالد بن الحجاج المتقدمة، والمنع فيما لا يكون مساقه ذاك المساق وتقريب الأول إن مقتضى تقييد نفي البأس بما إذا كان المشتري مخيرا بين الأخذ والترك الدال على ثبوت البأس إذا لم يكن المشتري مخيرا بل كان ملزما على الأخذ لا يجتمع مع صحة الفضولي، حيث إن المشتري أصيل، يجب عليه الالتزام بما التزم، وإنما الخيار بين الإجازة وعدمها للمالك الأصيل، أو البايع الفضولي بعد انتقال المبيع إليه هذا:
ولا يخفى ما فيه، فإنه مع قطع النظر عن ظهور الرواية في بطلان بيع ما ليس عنده من حيث الالزام والالتزام العقدي الذي في قوة أن يقال البيع أعني (الالزام والالتزام) ممن ليس مالكا للمبيع إذا باع بقصد أن يتملك ثم يجيز باطل، لا تدل على بطلانه لأجل كون صحته مستلزما للزومه على الأصيل، أي لا يمكن أن تجعل الرواية دليلا على الفساد بمعونة أن صحته مستلزم للزومه على المشتري الأصيل مع أن الرواية تنفي اللزوم عن المشتري وتحكم بالبطلان لو كان المشتري ملزما بالأخذ، وذلك لأن تلك المعونة ليست أمرا عرفيا حتى توجب ظهور الرواية في البطلان، كيف وقد تقدم أن الالتزام بلزوم المعاملة من طرف الأصيل كان أمرا خفيا أتعبنا في اثباته بإقامة البرهان، ولا يمكن جعل هذا الأمر الخفي منشأ لظهور