الغرر، وعدم القدرة على التسليم، لا يوجب اختصاص الأخبار الناهية أيضا بها بل يحكم بالبطلان في جميع تلك الصور.
وعلى الثاني أعني جعل منشأ التقسيم هو تقيد العقد بالقيود.
فيرد عليه أن الشرط على البايع حين العقد بقبض المبيع مطلقا. المستلزم لايجاب اشترائه من مالكه وتسليمه إلى المشتري. وإن كان أمرا متصورا وحيث إنه مجهول يحكم بفساد العقد لاشتماله على الغرر ولعدم القدرة على التسليم مع عدم الاطمينان بحصول تملكه من المالك بايقاع المالك ماله في معرض البيع، لكن تقييد العقد على الإجازة واللزوم على تملك البايع غير متصور.
أما الأول: فلأن المقصود من تقييد العقد على الإجازة، إما تقييد الانشاء. أو تقييد المنشأ، والأول غير معقول، والثاني مما أجمع على بطلانه في العقود، وأما الثاني فلأنه لا نعقل معنى لتعليق اللزوم على التملك إلا جعل الخيار مثلا للبايع، إذ اللزوم ليس حقا ثابتا بجعل المتبايعين، حتى يقال بجعله مطلقا، أو مقيدا بحصول شئ، بل هو حكم شرعي ترتب على العقد فالمعقول من تعليقه هو جعل الخيار، ولا يخفى أن جعله لا يوجب صحة العقد بعد كونه مندرجا تحت الأخبار الناهية، ضرورة أنه بجعل الخيار لا يخرج عن عموم تلك الأخبار إذ ليست الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك مخصصة بما عدا البيع الخياري الذي جعل فيه الخيار قبل تملك البايع للمبيع كما هو أوضح من أن يخفى، وبالجملة فشئ من هذه الصور لا ينطبق على القواعد، والحق ما قلناه من الحكم بالبطلان مطلقا لعدم قصور في دلالة تلك الأخبار المانعة أصلا.
قوله (قده) ولو باع عن المالك فاتفق (الخ) اعلم أن بيع ما ليس