حين الإجازة، لأن العقد وإن تمت أركانه حينه، لكن المفروض دخل الإجازة في تأثيره، فيتوقف تحقق أثره على الإجازة، وليست للإجازة حالات يقع أثرها تارة من حين العقد، وأخرى من حينها لكي تكون عند اطلاقها مؤثرة من حين العقد على الكشف، ومن حينها على النقل كما أن البيع يقع تارة بنقد البلد وأخرى بنقد غيره وعند الاطلاق ينصرف إلى نقد البلد والنزاع في الكشف والنقل يكون في الأخير، وهذا هو المراد من العبارة ويترتب على هذا، أنه لو قصد المجيز الامضاء من حين العقد على القول بالنقل أو الامضاء من حين الإجازة على القول بالكشف أن لا يقع الإجازة المقيدة بذاك القيد أي بقيد من حين الإجازة على القول بالكشف أو قيد من حين العقد على القول بالنقل بل يلغو القيد من غير كلام.
وإنما الاشكال في وقوع الإجازة ونفوذها فتوجب تحقق الأثر من حين العقد على الكشف أو حين الإجازة على النقل، أو أنه تلغو الإجازة أيضا لفسادها بفساد الشرط ويحتاج إلى إجازة مستأنفة، وتنقيح الكلام في ذلك يتوقف على البحث عن جهتين (الأولى) هل هذا الشرط مخالف مع مقتضى العقد أو الايقاع أو أنه مخالف للكتاب، والمراد بمخالفة مقتضى العقد أو الايقاع هو كونه منافيا لما ينشأه المنشئ بعقده أو ايقاعه بحيث يضاد ذيل كلامه مع صدره كما في مثل بعتك بشرط أن لا يكون بثمن، وآجرتك بشرط أن لا تكون مع أجرة، فإن مفهوم البيع هو المبادلة بين المالين و اشتراط عدم الثمن فيه يؤول إلى اشتراط عدم البيع، فيكون الشرط في قوة أن يقول بعتك بشرط أن لا يكون بيعا والمراد بما يخالف الكتاب هو أن يكون منافيا لحكم شرعي مترتب على المنشأ (وبعبارة أخرى) ما كان منافيا لما يقتضيه المنشأ من الحكم الشرعي.