صحة العقد وهو الرضا، وفي باب الفضولي لتحقق كلا ركنيها. وهما الاستناد والرضا، فالرضا الباطني غير كاف في تحقق الاستناد أي استناد العقد إلى المجيز، ولو كان محض الرضا كافيا في صحة العقد ولو لم يكن استناد في البين للزم صحة كل عقد برضا كل أحد به، ولو كان أجنبيا عنه وهذا كما ترى وحاصل ما أفاده المصنف في المقام هو الميل إلى القول بكفاية الرضا الباطني في تحقق الإجازة مستظهرا ذلك أيضا من كثير من الفتاوى و النصوص مثل التعليل المنقول عن جماعة لعدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل على الرضا الظاهر في كون العبرة بالرضا، و مثل ما ذكر وافى انكار الموكل للإذن فيما أوقعه الوكيل فيحلف أنه تنفسخ المعاملة بحلفه، لأن الحلف يدل على كراهة المعاملة فهذا التعليل أيضا ظاهر في كون العبرة عندهم بالكراهة، ومثل تصريحهم بأنه لو رضى المكره بما فعله صح. حيث إنهم عبروا بالرضا الكاشف عن كفايته في صحة المعاملة.
واستدل لكفايته بعد الاستظهار المذكور بالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي مثل (أوفوا بالعقود) ونحوه وما ورد من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده اقرارا منه على تزويجه وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه طلق يدل على رضاه بتزويجه، وما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصيته لمولاه المرتفعة برضى المولى، وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضى منه هذا محصل ما أفاده والكل كما تراه.
والأقوى اعتبار الانشاء في الإجازة وعدم الاكتفاء بمجرد الرضا الباطني، وذلك لما عرفت من أن عقد الفضولي فاقد لأمرين: رضى المالك