إذا عرفت ذلك فنقول المنشأ بالإجازة إنما هو نفوذ العقد الفضولي ومن المعلوم أن تقيد نفوذه بحال الإجازة لا ينافي إنشاء النفوذ بناء على الكشف وكذا تقيده بحال العقد لا يكون منافيا للمنشأ بناء على النقل. إذ ليس تقيده بإحدى الحالتين كاشتراط البيع بعدم الثمن فهذا شرط لا يكون منافيا لمقتضى الايقاع بل إنما فساده لأجل منافاته مع ما يقتضيه ذاك الانشاء من الحكم الشرعي، وهو كون أثره مترتبا من حين الإجازة، أو من حين العقد.
الجهة الثانية الشرط المخالف للعقد والايقاع مفسد لما يقع فيه، وذلك واضح بعد ما عرفت من أوله إلى اشتراط عدم المنشأ ومضادته مع إنشائه، كذا الحال في الشرط المجهول حيث إن جهالته يسري إلى المشروط فيبطله لأجل الجهالة، وأما ما عدا هذين من الشروط الفاسدة، كالشرط المخالف للكتاب، أو الغير المقدور ونحو ذلك فهل هو مفسد أم لا، أما بالنسبة إلى للعقود ففيه خلاف، وإن كان الحق عدم مفسديته للعقد وإن كان موجبا للخيار على ما يأتي تفصيله، وأما بالنسبة إلى الايقاع، فالظاهر عدم تحقق الخلاف في أنه لا يكون مفسدا إذ لم ينقل القول بمفسديته عن أحد، وأدلة القائلين بمفسدية الشرط الفاسد في العقد وإن كان بعضها مما يمكن أن يستدل به لمفسديته في الايقاع أيضا، إلا أنه لم يستدل به في العقد لابطال الايقاع أيضا، وبالجملة فالشرط الفاسد مما عدا الشرط المخالف لمقتضى المنشأ والشرط المجهول لا يكون مفسدا للايقاع، ولو قلنا بمفسديته للعقد ولا يوجب خيارا في باب الايقاع إذ لا معنى للخيار فيه، وعلى هذا فهذا الشرط لا يكون مفسدا للإجازة وهو المطلوب اثباته وبما ذكرنا يظهر ما في تحرير الكتاب. وإن الحق هو البحث عن الجهات المتقدمة. أعني البحث عن صحة هذه الإجازة المقيدة تارة وعن فساد شرطها لكونه منافيا مع الكتاب أخرى