وقطعوه على وجه كان إزهاق نفسه بذلك وفرض بقاؤه على الامتناع كان حلالا ولم يكن نهبة من الغير، ونحوه ما عن قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) من أنه قال: " في أيل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي، فقال: ليس فيه نهي، وليس به بأس ".
و (منها) خبر غياث بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يضرب الصيد فيجد له نصفين، قال: يأكلهما جميعا، وإن ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان، وأكل سائره " أي مع فرض بقائه مستقر الحياة وأدرك ذكاته ولو بالصيد مع فرض بقائه على الامتناع، أما الأول فهو قطعة مبانة من حي.
وبذلك كله ظهر لك ما في الأقوال المزبورة التي (منها) ما سمعته من النهاية، قال: " وإن قده نصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم، فإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخر أكل الذي يتحرك ورمى بما لم يتحرك ".
و (منها) ما عن القاضي من أنه " يحل إن ضربه فقطعه نصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم، فإن تحرك أحدهما وخرج منه دم دون الآخر فالحلال هو المتحرك دون الذي لم يتحرك ولم يخرج منه دم ".
و (منها) ما عن الخلاف: " إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف، فإن كان الذي مع الرأس أكبر أكل الذي مع الرأس دون الباقي، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يحل أكل الجميع، دليلنا طريقة الاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته،